1459 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب وأبو السائب سلم بن جنادة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=15526بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى nindex.php?page=hadith&LINKID=663749عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح
2395 ( باب ما جاء فيمن شهر السلاح ) قال في القاموس : شهر سيفه كمنع وشهره انتضاه فرفعه على الناس . وقال في الصراح شهر [ ص: 22 ] شمشير بركشيدن ازنيام ، والسلاح بالكسر آلة الحرب وحديدتها ويؤنث والسيف والقوس بلا وتر والعصا .
2396 قوله ( من حمل علينا السلاح ) وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع عند مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=751551من سل علينا السيف ، ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم ، وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة ، قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به ، ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله علينا ، ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به ، وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه . قال الحافظ : جاء الحديث بلفظ : من شهر علينا السلاح . أخرج البزار من حديث أبي بكرة ومن حديث سمرة ومن حديث عمرو بن عوف وفي سند كل منها لين لكنها يعضد بعضها بعضا وعند أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=751552من رمانا بالنبل فليس منا " ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بلفظ : " الليل " بدل النبل ، وعند البزار من حديث بريدة مثله ( فليس منا ) أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا ; لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله . ونظيره nindex.php?page=hadith&LINKID=751553من غشنا فليس منا ، nindex.php?page=hadith&LINKID=751728وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب . وهذا في حق من لا يستحل ذلك ، فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا بمجرد حمل السلاح . والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر . وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس على طريقتنا ، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه . والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ) أما حديث ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة فأخرجه الشيخان بلفظ حديث الباب . وأما حديث ابن الزبير فلينظر من أخرجه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع فأخرجه مسلم .
قوله : ( حديث أبي موسى حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .