1460 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن إسمعيل بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=193جندب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663750قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسمعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه وإسمعيل بن مسلم العبدي البصري قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا
قوله : ( هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ( وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه ) قال في التقريب : إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق كان من البصرة ثم سكن مكة وكان فقيها ضعيف الحديث من الخامسة ( وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا ) أي كما يروي عنه إسماعيل بن مسلم المكي . قال في التقريب : إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد البصري القاضي ثقة من السادسة .
قوله : ( وهو قول مالك بن أنس إلخ ) قال النووي في شرح مسلم : عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع ، قال : وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة ، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا . وأما تعلمه وتعليمه فحرام ، قال : ولا يقتل عندنا يعني الساحر ، فإن تاب قبلت توبته ، وقال مالك : الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله . والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق ; لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا وعندنا ليس بكافر وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق . قال القاضي عياض : وبقول مالك قال [ ص: 24 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين . قال أصحابنا : إذا قتل الساحر بسحره إنسانا أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص ، وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص وتجب الدية والكفارة ، وتكون الدية في ماله لا على عاقلته ; لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني . قال أصحابنا : ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة وإنما يتصور باعتراف الساحر والله تعالى أعلم . انتهى كلام النووي .