1461 حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663751أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بثمنه قال أبو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق قال وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه قال أبو عيسى هذا حديث غريب
2400 قوله : ( من وجدتموه غل في سبيل الله ) أي سرق من مال الغنيمة . والغلول : هو الخيانة في المغنم ( فاحرقوا متاعه ) قد استدل بهذا الحديث من قال بحرق متاع الغال .
قوله : ( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) وأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
قوله : ( وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ) وهو قول مكحول وعن الحسن ويحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال انتهى .
قوله : ( وهو منكر الحديث ) قال المنذري : صالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من [ ص: 25 ] الأئمة ، وقد قيل إنه تفرد به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، قال : وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمحفوظ أن سالما أمر بذلك ، وصحح أبو داود وقفه ( وقال محمد : وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه ) الحرق بفتح الحاء المهملة والراء وقد تسكن الراء كما في النهاية مصدر حرق بفتح الحاء وكسر الراء ، وهذا لفظ رواية الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد في باب القليل من الغلول ، ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه ، يعني في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب وهو حديث عبد الله بن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751730كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار ، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهذا أصح . قال في الفتح أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر في الأمر بحرق رحل الغال انتهى .