1467 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي nindex.php?page=showalam&ids=17259وهناد nindex.php?page=showalam&ids=14128وأبو عمار قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن عدي بن حاتم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663757سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح فسر الكلاب والطير الذي يصاد به وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه
2412 ( باب ما جاء في صيد البزاة ) بضم الموحدة جمع البازي قال في القاموس : البازي ضرب من الصقور وقال فيه : الصقر كل شيء يصيد من البزاة والشواهين . قال الدميري في حياة الحيوان : البازي أفصح لغاته مخففة الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاهما ابن سيده وهو مذكر لا اختلاف فيه ، ويقال في التثنية بازيان وفي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة ، ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور ، وهو أسد الحيوان تكبرا وأضيقها خلقا انتهى .
قوله : ( هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي ) قال المنذري : وأخرجه الترمذي مختصرا ، وقال بعد ذكر كلام الترمذي هذا : nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد هذا هو ابن سعيد وفيه مقال انتهى . قال في التقريب : مجالد بضم أوله وتخفيف الجيم ابن سعيد بن عمير الهمداني بسكون الميم أبو [ ص: 34 ] عمرو الكوفي ليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمره من صغار السادسة انتهى . قلت : أخرج هذا الحديث أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال تفرد مجالد الباز فيه وخالف الحفاظ انتهى .
قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا ) قال الحافظ : وفي معنى الباز الصقر والعقاب والباشق والشاهين ( وقال مجاهد : البزاة وهو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى : وما علمتم من الجوارح فسر الكلاب والطير الذي يصاد به ) قال الحافظ : وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيور وهو قول الجمهور إلا ما روي عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير ، وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته . قال أبو داود في سننه بعد رواية حديث الباب : الباز إذا أكل فلا بأس به ، والكلب إذا أكل كره وإن شرب الدم فلا بأس ، انتهى . ( والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه ) الظاهر أن قولهم هذا مبني على أن تعليم البازي إنما هو إجابته والله تعالى أعلم .