بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم
149 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=662508أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12285أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أخبرنا حسين بن علي بن حسين أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث جابر في المواقيت قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 394 ] ( باب في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) جمع ميقات وهو مفعال من الوقت ، وهو القدر المحدود من الزمان أو المكان .
( عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ) قال في التقريب : عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام .
( عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف ) الأنصاري الأوسي صدوق ، قاله الحافظ ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، قاله الخزرجي .
( قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ) النوفلي أبو محمد أو أبو عبد الله المدني ، ثقة فاضل ، من الثانية ، مات سنة 99 تسع وتسعين وهو من رجال الكتب الستة .
قوله : ( أمني جبريل عند البيت ) أي عند بيت الله ، وفي رواية في الأم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي عند باب [ ص: 395 ] الكعبة ( مرتين ) أي في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها .
( حين كان الفيء ) هو ظل الشمس بعد الزوال ( مثل الشراك ) أي قدره . قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . انتهى . وفي رواية أبي داود حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : قدره هاهنا ليس على معنى التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان حينئذ بمكة هذا القدر ، والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل ، فإذا كان طول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير بشيء من جوانبها ظل ، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ، ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر ، وكلما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول ، انتهى .
( ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ) أي غربت ( وأفطر الصائم ) أي دخل وقت إفطاره بأن غابت الشمس فهو عطف تفسير .
( ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ) أي الأحمر على الأشهر ، قاله القاري ، وقال النووي في شرح مسلم : المراد بالشفق الأحمر هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور الفقهاء وأهل اللغة ، وقال أبو حنيفة والمزني رضي الله عنهما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة : المراد الأبيض . والأول هو الراجح المختار . انتهى كلامالنووي .
قلت : وإليه ذهب صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف ، ومحمد ، وقالا الشفق هو الحمرة ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، بل قال في النهر : وإليه رجع الإمام ، وقال في الدر الشفق هو الحمرة عندهما ، وبه قالت الثلاثة ، وإليه رجع الإمام كما هو في شروح المجمع وغيره فكان هو المذهب ، قال صدر الشريعة وبه يفتى ، كذا في حاشية النسخة الأحمدية ، ولا شك في أن المذهب الراجح المختار هو أن الشفق الحمرة ، يدل عليه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=750391الشفق الحمرة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة [ ص: 396 ] وغيره ووقفه على ابن عمر ، كذا في بلوغ المرام ، قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : البحث لغوي والمرجع فيه إلى أهل اللغة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر من أهل اللغة ومخ العرب فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه . انتهى ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=750392وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ، قال الجزري في النهاية : أي انتشاره وثوران حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع . انتهى ، وفي البحر الرائق من كتب الحنفية قال الشمني : هو ثوران حمرته . انتهى ، ووقع في رواية أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=750393وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو بقية حمرة الشفق في الأفق وسمي فورا بفورانه وسطوعه وروي أيضا ثور الشفق وهو ثوران حمرته . انتهى ، وقال الجزري في النهاية : هو بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي ، سمي فورا لسطوعه وحمرته ، ويروى بالثاء وقد تقدم ، انتهى .
( ثم صلى الفجر حين برق الفجر ) أي طلع ( وصلى المرة الثانية ) أي في اليوم الثاني ( حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ) أي فرغ من الظهر حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة ويدل له خبر مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=750394وقت الظهر ما لم يحضر العصر .
( ثم صلى المغرب لوقته الأول ) استدل به من قال إن لصلاة المغرب وقتا واحدا وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء ، وهو قول الشافعية . قال النووي : وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت وهذا هو الصحيح ، والصواب الذي لا يجوز غيره . والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه :
الأول : أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز ، وهذا جار في الصلوات سوى الظهر .
والثاني : أنه متقدم في أول الأمر بمكة وأحاديث امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة ، فوجب اعتمادها .
والثالث : أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها . انتهى [ ص: 397 ] كلام النووي .
( فقال يا محمد هذا ) أي ما ذكر من الأوقات الخمسة ( وقت الأنبياء من قبلك ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في عارضة الأحوذي : ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبلهم من الأنبياء ، وليس كذلك ، وإنما معناه أن هذا وقتك المشروع لك يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين الأول والآخر ، وقوله : وقت الأنبياء قبلك ، يعني : ومثله وقت الأنبياء قبلك ، أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين ، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة ، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها . وقد روى أبو داود في حديث العشاء : nindex.php?page=hadith&LINKID=750395أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ، وكذا قال ابن سيد الناس . وقال يريد في التوسعة عليهم في أن الوقت أولا وآخرا لا أن الأوقات هي أوقاتهم بعينها ، كذا في قوت المغتذي .
( والوقت فيما بين هذين الوقتين ) قال ابن سيد الناس : يريد هذين وما بينهما ، أما إرادته أن الوقتين اللذين أوقع فيهما الصلاة وقت لها فتبين بفعله ، وأما الإعلام بأن ما بينهما أيضا وقت فبينه قوله عليه الصلاة والسلام .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه ابن السكن nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وأما حديث بريدة فأخرجه الترمذي ، وأما حديث أبي موسى فأخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو عوانة ، وأما حديث أبي مسعود فأخرجه مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأصله في الصحيحين من غير تفصيل وفصله أبو داود ، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وأما حديث جابر فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه إسحاق بن راهويه ، وأما حديث البراء فذكره nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة ، وأما حديث أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي في معجمه .
[ ص: 398 ] قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن ) وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=12815وأبو بكر بن العربي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن الكلام في إسناده لا وجه له ، والحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
قوله : ( وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ) قال ابن القطان حديث جابر يجب أن يكون مرسلا ؛ لأن جابرا لم يذكر من حدثه بذلك ولم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم من أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة اللذان رويا أيضا قصة إمامة جبريل فليس يلزم في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر لأنهما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقصه عليهما ، كذا في قوت المغتذي .