1471 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن عدي بن حاتم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663761سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم
2420 ( باب ما جاء في صيد المعراض ) بكسر الميم وسكون العين المهملة ، تقدم تفسيره في باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل .
[ ص: 37 ] 2421 قوله : ( ما أصبت بحده ) أي بطرفه المحدد وفي رواية كل ما خرق ( وما أصبت بعرضه ) بفتح العين وسكون الراء أي بغير طرفه المحدد فهو وقيذ . زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : فلا تأكل ، ووقيذ بالذال المعجمة بوزن عظيم فعيل بمعنى مفعول : وهو ما قتل بعصا أو بحجر أو ما لا حد له . وحاصل الحديث أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده حل وكانت تلك ذكاته ، وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقل .
قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان .
قوله : ( والعمل عليه عند أهل العلم ) أي على التفصيل المذكور في الحديث .