151 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662509قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن الأعمش وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=11816أبي إسحق الفزاري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا فذكر نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه
( باب منه ) أي مما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الباب كالفصل من الباب المتقدم .
قوله : ( نا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ) بن غزوان الضبي مولاهم ، أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عارف رمي بالتشيع ، كذا في التقريب ، قال في الخلاصة : قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس به بأس . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : مات سنة [ ص: 399 ] 195 خمس وتسعين ومائة .
قوله : ( وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها ) كأن وقته كان معلوما عندهم ( وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس ) أي آخر وقتها المختار والمستحب وإلا فآخر وقتها إلى غروب الشمس .
قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ) أخرجه مسلم عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=750397وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم تغب الشمس ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس الحديث .
قوله : ( سمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن الأعمش ) حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت رواه الترمذي بعد هذا .
( وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن الفضيل ) أي أخطأ في الإسناد حيث روى عن الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وإنما هو عن الأعمش عن مجاهد ، قال كان يقال . . . إلخ قال الحافظ في التلخيص : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وقال : صحيح الإسناد .