صفحة جزء
1488 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية قال قيل له إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع فقال إن أبا هريرة له زرع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
[ ص: 55 ] 2451 قوله : ( فقال إن أبا هريرة له زرع ) أراد ابن عمر بذلك أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الزيادة أنه صاحب زرع دونه ، ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه . وفي صحيح مسلم قال سالم : وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث ، وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع عبد الله بن مغفل ، كما أخرجه الترمذي في هذا الباب وسفيان بن أبي زهير كما أخرجه الشيخان .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية