153 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=662511إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء قال الأنصاري فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة متلفعات قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق يستحبون التغليس بصلاة الفجر
[ ص: 402 ] قوله : ( ونا nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري ) هو إسحاق بن موسى الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي قد يقول الأنصاري وقد يصرح باسمه .
( نا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن ) هو ابن عيسى بن يحيى الأشجعي .
قوله : ( وإن كان ) إن مخففة من المثقلة ، أي إنه كان ( قال الأنصاري ) أي في روايته ( فتمر النساء متلففات ) بالنصب على الحالية ، من التلفف بالفاءين .
( بمروطهن ) المروط جمع مرط بكسر ميم وسكون راء وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك . كذا قال الحافظ وغيره ، أي فتمر النساء حال كونهن مغطيات رءوسهن وأبدانهن بالأكسية .
( ما يعرفن ) على البناء للمفعول ، وما نافية ، أي لا يعرفهن أحد .
( من الغلس ) " من " تعليلية ، أي لأجل الغلس ، قال الحافظ في فتح الباري : قال الداودي معناه لا يعرفن أنساء أم رجال ، لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة ، وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب ، وضعفه النووي بأن المتلففة في النهار لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة .
وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان ، فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم ، وما ذكره من أن المتلففة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر ؛ لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : هذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو كن منتقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس . قال الحافظ : وفيه ما فيه ؛ لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي ، وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر . انتهى كلام الحافظ . وقال : ولا معارضة بين هذا وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه ؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد ، وذلك إخبار عن رؤية الجليس ، انتهى .
( وقال قتيبة ) أي روايته ( متلفعات ) من التلفع . قال الجزري في النهاية ، أي متلففات بأكسيتهن . واللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره . وتلفع بالثوب إذا اشتمل به . انتهى ، وقال الحافظ في الفتح : قال الأصمعي التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك . وفي شرح الموطأ لابن حبيب : التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه ، انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري فسيأتي تخريجه .
قوله : ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .
قوله : ( وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر ) وهو قول مالك ، قال ابن قدامة في المغني : وأما صلاة الصبح فالتغليس بها أفضل وبهذا قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ، ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل . انتهى ، واستدلوا بأحاديث الباب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في كتاب الاعتبار : تغليس النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنيا ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم إلا على ما هو الأفضل وكذلك أصحابه من بعده تأسيا به صلى الله عليه وسلم ، وروى بإسناده عن أبي مسعود قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=750406صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح مرة بغلس ، ثم صلى [ ص: 404 ] مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر " . قال هذا طرف من حديث طويل في شرح الأوقات وهو حديث ثابت مخرج في الصحيح بدون هذه الزيادة ، وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات والزيادة عن الثقة مقبولة .
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا الحديث ورأوا التغليس أفضل ، روينا ذلك عن الخلفاء الراشدين : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، رضي الله عنهم ، وعن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14171وعبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة رضوان الله عليهم أجمعين ، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وإليه ذهب مالك وأهل الحجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق ، انتهى .
قلت : حديث أبي مسعود الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي بإسناده أخرجه أيضا أبو داود وغيره كذا قال الحافظ في الفتح ، وقال المنذري في تلخيص السنن : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحوه ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات والزيادة من الثقة مقبولة . انتهى كلام المنذري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هو صحيح الإسناد ، وقال ابن سيد الناس : إسناد حسن ، وقال الشوكاني : رجاله في سنن أبي داود رجال الصحيح .
فإن قلت : كيف يكون إسناد أبي مسعود المذكور صحيحا أو حسنا وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي وقد ضعفه غير واحد؟ قال أحمد : ليس بشيء . فراجعه ابنه عبد الله فقال : إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : ترك حديثه بأخرة ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ، كذا في الميزان . ولو سلم أنه ثقة فزيادته المذكورة شاذة غير مقبولة فإنه قد تفرد بها ، والحديث رواه غير واحد من أصحاب الزهري ولم يذكروا هذه الزيادة غيره ، والثقة إذا خالف الثقات في الزيادة فزيادته لا تقبل وتكون غير محفوظة .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، وإن تكلم فيه ، لكن الحق أنه ثقة صالح للاحتجاج ، قال إمام هذا الشأن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ثقة حجة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : لا بأس به ، كذا في الميزان ، ولذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14324الحافظ الذهبي في كتابه ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق حيث قال فيه : nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي لا العدوي صدوق قوي الحديث أكثر مسلم إخراج حديث ابن وهب ولكن أكثرها شواهد أو متابعات ، والظاهر أنه ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره ليس بالقوي . انتهى ، وأما قول أحمد : إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة ، فالظاهر أنه ليس مراده الإطلاق بل أراد حديثه الذي روي عن نافع ، ففي الجوهر النقي قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : روى عن نافع أحاديث مناكير فقال له ابنه عبد الله : وهو حسن الحديث . فقال [ ص: 405 ] أحمد : إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة ، على أن قول أحمد في رجل روى مناكير لا يستلزم ضعفه ، فقد قال في nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي : في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير . وقد احتج به الجماعة ، وكذا قال في nindex.php?page=showalam&ids=15526بريد بن عبد الله بن أبي بردة روى مناكير وقد احتج به الأئمة كلهم ، كذا في مقدمة فتح الباري ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ترك حديثه بأخرة فغير قادح فإنه متعنت جدا في الرجال كما صرح به الذهبي في الميزان في ترجمة سفيان بن عيينة ، وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ص 437 ج 1 في توثيق معاوية بن صالح : احتج به مسلم في صحيحه وكون يحيى بن سعيد لا يرضاه غير قادح ؛ فإن يحيى شرطه شديد في الرجال . انتهى ، أما قول أبي حاتم لا يحتج به من غير بيان السبب فغير قادح أيضا ، قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية في توثيق معاوية بن صالح : وقول أبي حاتم لا يحتج به غير قادح فإنه لم يذكر السبب وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب nindex.php?page=showalam&ids=15804كخالد الحذاء وغيره . انتهى كلام الزيلعي ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي ، فغير قادح أيضا فإنه مجمل مع أنه متعنت وتعنته مشهور ، فالحق أن nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ثقة صالح للاحتجاج وزيادته المذكورة مقبولة كما صرح به الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي وغيره ، فإنها ليست منافية لرواية غيره من الثقات الذين لم يذكروها ، وزيادة الثقة إنما تكون شاذة إذا كانت منافية لرواية غيره من الثقات ، وقد حققناه في كتابنا " أبكار المنن في نقد آثار السنن " في باب وضع اليدين على الصدر ، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة بن زيد ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعا ، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة فرجع الحديث إلى عروة ، ووضح أن له أصلا وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصارا ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ . انتهى كلام الحافظ .