1494 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663784ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما قال وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء وأبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبي بكرة أيضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
2462 قوله : ( بكبشين ) الكبش : فحل الضأن في أي سن كان ، واختلف في ابتدائه ، فقيل إذا أثنى ، وقيل إذا أربع قاله الحافظ .
2463 قوله ( بكبشين ) استدل به على اختيار العدد في الأضحية ، ومن ثم قال الشافعية : إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير ; لأن الدم المراق فيها أكثر والثواب يزيد بحسبه . وإن من أراد أن يضحي بأكثر من واحد يعجله . وحكى الروياني من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحر ، قال النووي : هذا أرفق بالمساكين لكنه خلاف السنة ، وفيه أن الذكر فيه أفضل من الأنثى ( أملحين ) الأملح بالحاء المهملة قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : هو الذي بياضه أكثر من سواده . وقيل هو النقي البياض انتهى . وقال في القاموس : الملحة بياض يخالطه سواد كالملح محركة كبش أملح ونعجة ملحاء انتهى . وقال الحافظ في الفتح : هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر ، ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود ، ويقال الأبيض الخالص ، وقيل الذي يعلوه حمرة انتهى . ( ذبحهما بيده ) وهو المستحب لمن يعرف آداب [ ص: 64 ] الذبح ويقدر عليه وإلا فليحضر عند الذبح لحديث عمران بن حصين المذكور . قال الحافظ في الفتح : وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر ، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة ، وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن انتهى . قال الحافظ : وصله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده صحيح . قال ابن التين : فيه جواز ذبيحة المرأة . ونقل محمد عن مالك كراهته . وعن الشافعية الأولى للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها انتهى كلام الحافظ . ( وسمى وكبر ) أي قال بسم الله والله أكبر ، والواو الأولى لمطلق الجمع فإن التسمية قبل الذبح ( ووضع رجله على صفاحهما ) جمع صفح بالفتح وسكون الفاء وهو الجنب . وقيل جمع صفحة وهو عرض الوجه ، وقيل نواحي عنقها ، وفي النهاية صفح كل شيء جهته وناحيته . قال الحافظ : وفيه استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن ، واتفقوا على أن ضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار انتهى .