1495 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن أبي الحسناء عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن حنش عن علي nindex.php?page=hadith&LINKID=663785أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وقد رواه غير شريك قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم يعرفه قال مسلم اسمه الحسن
2465 قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ) هو ابن عبد الله النخعي الكوفي ( عن أبي الحسناء ) ، قال في الخلاصة : أبو الحسناء عن الحكم وعنه شريك اسمه الحسن أو الحسين انتهى . وقال في الميزان حدث عنه شريك لا يعرف له عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة انتهى . وقال الحافظ في التقريب مجهول انتهى . ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ) هو ابن عتيبة ثقة ثبت ( عن حنش ) قال القاري بفتح الحاء المهملة وبالنون المفتوحة والشين المعجمة : هو ابن عبد الله السبائي ، قيل : إنه كان مع علي بالكوفة وقدم مصر بعد قتل علي انتهى . قلت : حنش هذا ليس ابن عبد الله السبئي بل هو حنش بن المعتمر الكناني أبو المعتمر الكوفي كما صرح به المنذري .
قوله : ( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك ) قال المنذري : حنش هو أبو المعتمر الكناني الصنعاني وتكلم فيه غير واحد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان البستي : وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به . nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك هو ابن عبد الله القاضي فيه مقال ، وقد أخرج له مسلم في المتابعات انتهى . قلت : وأبو الحسناء شيخ عبد الله مجهول كما عرفت ، فالحديث ضعيف .
[ ص: 66 ] قوله : ( وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه ) أي عن الميت ، واستدل من رخص بحديث الباب لكنه ضعيف ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك : أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها ) . وكذلك حكى الإمام البغوي في شرح السنة عن ابن المبارك قال في غنية الألمعي ما محصله : إن قول من رخص في التضحية عن الميت مطابق للأدلة ولا دليل لمن منعها ، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي كبشين أحدهما عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ والآخر عن نفسه وأهل بيته ، ومعلوم أن كثيرا منهم قد كانوا ماتوا في عهده صلى الله عليه وسلم ، فدخل في أضحيته صلى الله عليه وسلم الأحياء والأموات كلهم . والكبش الواحد الذي يضحي به عن أمته كما كان للأحياء من أمته ، كذلك كان للأموات من أمته بلا تفرقة . ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بذلك الكبش كله ولا يأكل منه شيئا بل قال أبو رافع : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما ، رواه أحمد . وكان دأبه صلى الله عليه وسلم أنه يأكل من الأضحية هو وأهله ويطعم منها المساكين وأمر بذلك أمته ، ولم يحفظ عنه خلافه . فإذا ضحى الرجل عن نفسه وعن بعض أمواته أو عن نفسه وعن أهله وعن بعض أمواته ، فيجوز أن يأكل هو وأهله من تلك الأضحية ، وليس عليه أن يتصدق بها كلها . نعم أن تخص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء فيها فهي حق للمساكين كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك انتهى ما في غنية الألمعي محصلا .