15 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن أبي عمر المكي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=662385أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن أبي عمر المكي ) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة ، ويقال : إن أبا عمر كنيته يحيى ، صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينة ، لكن قال أبو حاتم : فيه غفلة كذا في التقريب ، وقال في الخلاصة : روى عن nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبي معاوية وخلق ، وعنه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مات سنة 243 ثلاث وأربعين ومائتين ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن ، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرة ، من كبار السابعة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ) الطائي مولاهم اليمامي ، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل ، من الخامسة .
( عن عبد الله بن أبي قتادة ) الأنصاري المدني ، ثقة من الثانية ( عن أبيه ) أي nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري السلمي ، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمه الحارث بن ربعي ، شهد أحدا والمشاهد ، مات سنة 54 أربع وخمسين بالمدينة وهو الأصح .
قوله : ( نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه ) أي بيده اليمنى تكريما لليمين ، والنهي في هذا الحديث مطلق غير مقيد بحالة البول ، وقد جاء مقيدا ففي صحيح مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=750004لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=750005إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ، قال الحافظ في الفتح : أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول ، فيكون ما عداه مباحا ، وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب الأولى لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة ، وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا [ ص: 65 ] تختص بحالة الاستنجاء ، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه ، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة ، ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره إنما هو بضعة منك ، فدل على الجواز في كل حال ، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة . انتهى . والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن ، وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء ، ومن قال به اشترط فيه شروطا ، لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث يتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين أما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل . انتهى ما في فتح الباري .
قلت : لا شك في أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الذي رواه الترمذي في هذا الباب مطلق ، فالظاهر هو أن يحمل على المقيد لاتحاد المخرج وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، وإليه أشار الحافظ بقوله : أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله إلخ ففي كونه مطلقا كلام ، فتدبر .
قوله : ( وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي ) بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة ، ابن بلدمة بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة ، السلمي بفتحتين ، المدني شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرا .