[ ص: 70 ] 2472 ( باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي ) قال في القاموس : الضائن خلاف الماعز من الغنم جمع ضأن ويحرك وكأمير ، وهي ضائنة جمع ضوائن انتهى . ومثل ذلك في النهاية . وقال في الصراح : ضائن ميش نر خلاف معز ، والجمع ضأن مثل راكب وركب ، وضأن بالتحريك أيضا مثل حارس وحرس انتهى . والجذع محركة قبل الثني وهي بهاء اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط والشاب الحديث جمع جذاع وجذعان كذا في القاموس . وقال الجزري في النهاية : وأصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمت له سنة ، وقيل أقل منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير انتهى . وقال الحافظ في الفتح : هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام ، فمن الضأن ما أكمل السنة وهو قول الجمهور ، وقيل : دونها . ثم اختلف في تقديره فقيل : ابن ستة أشهر ، وقيل : ثمانية ، وقيل عشرة . وحكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر . وعن ابن الأعرابي أن ابن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة ، وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة . قال : والضأن أسرع إجذاعا من المعز ، وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية ، ومن البقر من أكمل الثالثة ، ومن الإبل ما دخل في الخامسة انتهى .
2473 قوله : ( عن كدام ) قال في التقريب كدام بالكسر والتخفيف ابن عبد الرحمن السلمي مجهول من السادسة انتهى ( عن أبي كباش ) قال في التقريب بصيغة الجمع السلمي أو العيشي ، وقيل : هو أبو عياش أبو كباش لقب مجهول من الثالثة .
قوله : ( جلبت غنما ) أي للتجارة ( فكسدت ) أي الغنم ( علي ) أي لعدم رغبة الناس فيها ظنا منهم أنها لا تجوز في الأضاحي ( نعم أو نعمت ) شك من الراوي ( فانتهبه الناس ) كناية عن المبالغة في الشراء .
قوله : ( وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث غريب ) قال الحافظ في الفتح : في سنده ضعف ( وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ) قال الترمذي في علله الكبير : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال رواه عثمان بن واقد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه غيره فوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسألته عن اسم أبي كباش فلم يعرفه انتهى .
قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية ) قال الحافظ في الفتح : لكن حكى غيره عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أن الجذع لا يجزئ مطلقا سواء كان من الضأن أو غيره . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف ، وأطنب في الرد على من أجازه انتهى . قلت : وذهب الجمهور إلى الجواز وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب . وأما حديث جابر المذكور : لا تذبحوا إلا مسنة إلخ فنقل النووي عن الجمهور أنهم حملوه على الأفضل ، والتقدير لا يستحب لكم إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن ، قال : وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن وأنها لا تجزئ .