صفحة جزء
باب في الضحية بعضباء القرن والأذن

1503 حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيل
2479 قوله : ( عن حجية ) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم مصغرا ، قال في التقريب : صدوق [ ص: 74 ] يخطئ من الثالثة ، وقال في تهذيب التهذيب : قال أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول . وقال ابن سعد : كان معروفا وليس بذاك ، وقاله العجلي : تابعي ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات انتهى ( فالعرجاء ) أي ما حكمها هل يجوز التضحية بها أم لا ( قال إذا بلغت المنسك ) بكسر السين أي المذبح وهو المصلى ، أي فيجوز التضحية بها إذا بلغت المنسك ( فمكسورة القرن قال لا بأس ) أي بالتضحية بها ، وفي رواية الطحاوي عن حجية بن عدي ، قال : أتى رجل فسأله عن المكسورة القرن قال " لا يضرك " الحديث ، وظاهره يدل على أنه يجوز عند علي رضي الله عنه تضحية المكسورة القرن مطلقا من غير تقييد بالنصف أو أقل منه أو أكثر ، ولكن حديثه المرفوع الآتي يخالفه كما ستقف عليه ( أمرنا ) بصيغة المجهول أو أمرنا بصيغة المعلوم وأو للشك ( أن نستشرف العينين والأذنين ) قال في النهاية : وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء ، وأصله من الشرف العلو كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر لإدراكه ، ومنه حديث : أمرنا أن نستشرف العين والأذن ، أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما ، وقيل : هو من الشرفة ، وهي خيار المال ، أي أمرنا أن نتخيرها انتهى .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى . وقال في التلخيص : رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي ولعله الدارقطني . وقال في بلوغ المرام : صححه الترمذي وابن حبان والحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية