1503 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663793البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل
2479 قوله : ( عن حجية ) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم مصغرا ، قال في التقريب : صدوق [ ص: 74 ] يخطئ من الثالثة ، وقال في تهذيب التهذيب : قال أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول . وقال ابن سعد : كان معروفا وليس بذاك ، وقاله العجلي : تابعي ثقة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات انتهى ( فالعرجاء ) أي ما حكمها هل يجوز التضحية بها أم لا ( قال إذا بلغت المنسك ) بكسر السين أي المذبح وهو المصلى ، أي فيجوز التضحية بها إذا بلغت المنسك ( فمكسورة القرن قال لا بأس ) أي بالتضحية بها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن حجية بن عدي ، قال : أتى رجل فسأله عن المكسورة القرن قال " لا يضرك " الحديث ، وظاهره يدل على أنه يجوز عند علي رضي الله عنه تضحية المكسورة القرن مطلقا من غير تقييد بالنصف أو أقل منه أو أكثر ، ولكن حديثه المرفوع الآتي يخالفه كما ستقف عليه ( أمرنا ) بصيغة المجهول أو أمرنا بصيغة المعلوم وأو للشك ( أن نستشرف العينين والأذنين ) قال في النهاية : وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء ، وأصله من الشرف العلو كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر لإدراكه ، ومنه حديث : أمرنا أن نستشرف العين والأذن ، أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما ، وقيل : هو من الشرفة ، وهي خيار المال ، أي أمرنا أن نتخيرها انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى . وقال في التلخيص : رواه أحمد وأصحاب السنن nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ولعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وقال في بلوغ المرام : صححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .