1506 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم أن رجلا nindex.php?page=hadith&LINKID=663796سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك
2484 قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم ) بمهملتين مصغرا كوفي ثقة من الثالثة مات سنة خمس وعشرين ومائة .
قوله : ( فأعادها ) أي فأعاد ذلك الرجل تلك المقالة أي الأضحية أواجبة هي ( عليه ) أي على ابن عمر رضي الله عنه ( فقال ) أي ابن عمر ( أتعقل ) أي أتفهم ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ) الظاهر أنه لم يثبت عند ابن عمر وجوب الأضحية فلذا لم يقل في جواب السائل نعم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، قال ابن عمر رضي الله عنه هي سنة ومعروف ، قال الحافظ في الفتح : وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر .
قوله : ( هذا حديث حسن ) ذكر الحافظ هذا الحديث ، وتحسين الترمذي له في الفتح ، وسكت عنه لكن في سنده الحجاج ، والظاهر أنه ابن أرطاة وهو مدلس ، ورواه عن جبلة بلفظ عن .
[ ص: 79 ] قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ) قال الحافظ في الفتح كأن الترمذي فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقوله بالوجوب ، فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك ، وكأنه أشار بقوله والمسلمون إلى أنها ليست من الخصائص ، وكان ابن عمر حريصا على اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب انتهى .
قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ) قال الشيخ عبد الحق في اللمعات : اختلفوا في أن الأضحية واجبة أو سنة ، فذهب أبو حنيفة وصاحباه nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر إلى أنها واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفي رواية عن أبي يوسف سنة مؤكدة ، وهو المشهور المختار في مذهب أحمد ، وفي رواية عنه أنه واجب على الغني وسنة على الفقير . وفي رسالة ابن أبي زيد في مذهب مالك أنه سنة واجبة على من استطاعها ودليل الوجوب ما روى الترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن مخنف بن سليم فذكر حديثه وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=876170على كل أهل بيت في كل عام أضحية ، قال الشيخ : وهذا صفة الوجوب ، وقال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=876171من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ، ومثل هذا الوعيد لا يليق إلا بترك الواجب انتهى كلام الشيخ .
قلت : قال الحافظ في الفتح : قد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه : على كل أهل بيت أضحية أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست في الوجوب المطلق ، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية انتهى كلام الحافظ ، وأما حديث من وجد سعة فلا يقربن مصلانا فأخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره : ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب قاله الحافظ .
وأجيب بأن المراد تخصيص الرب بالنحر له لا للأصنام ، فالأمر متوجه إلى ذلك ؛ لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام ، ولا شك في وجوب تخصيص الله بالصلاة والنحر ، على أنه قد روي أن المراد بالنحر وضع اليدين حال الصلاة على الصدر ، ولهم دلائل أخرى لكن لا يخلو واحد منها عن كلام .
واستدلوا أيضا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنها واجبة ، وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال وأبي مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وأجيب بأن هذه آثار الصحابة رضي الله عنهم ، قال الشوكاني بعد ذكرها ألا حجة في شيء من ذلك انتهى . ولهم دلائل أخرى لا يخلو واحد منها عن كلام . فنقول كما قال ابن عمر رضي الله عنه : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضحى المسلمون والله تعالى أعلم .