1512 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663802قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال وفي الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم وأبي العشراء عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج
[ ص: 84 ] 2494 قال في النهاية : قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=876173لا فرع ولا عتيرة ) هكذا جاء بلفظ النفي ، والمراد به النهي . وقد ورد بلفظ النهي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي بلفظ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد وقع في رواية لأحمد : " لا فرع ولا عتيرة في الإسلام " ( والفرع أول النتاج ) هكذا وقع في هذا الكتاب ، هذا التفسير موصولا بالحديث ، وكذا وقع في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر ، ولأبي داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : الفرع أول النتاج ، الحديث ، جعله موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أحسب التفسير فيه من قول الزهري ، قال الحافظ : قد أخرج أبو قرة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر وصرح في روايته ، أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري ، وقوله أول النتاج بكسر النون بعدها مثناة خفيفة وآخره جيم ( كان ينتج لهم ) بضم أوله وفتح ثالثه يقال نتجت بضم النون وكسر المثناة : إذا ولدت ، ولا يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيا للفاعل قاله الحافظ ( فيذبحونه ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كانوا يذبحونه لطواغيتهم . قال الحافظ : زاد أبو داود عن بعضهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر ، قال : فيه إشارة إلى علة النهي .
واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث " الفرع حق " وهو حديث أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : nindex.php?page=hadith&LINKID=876174سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال : " الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون ، فتحمل عليه في سبيل الله ، أو تعطيه أرملة ، خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبر وقوله ناقتك " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق المزني عنه : الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه ، يطلبون به البركة في أموالهم ، فكان يذبح أحدهم بكر ناقته ، أو شاته ، رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها : فأعلم أنه لا كراهة عليهما فيه ، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله ، وقوله : حق أي ليس بباطل ، وهو كلام خرج على جواب السائل ، ولا مخالفة بينه وبين حديث ( nindex.php?page=hadith&LINKID=876173لا فرع ولا عتيرة ) ، فإن [ ص: 85 ] معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة ، وقال غيره : معنى قوله : ( لا فرع ولا عتيرة ) أي ليس في تأكد الاستحباب كالأضحية والأول أولى .
قال النووي : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان ، ويؤيده حديث نبيشة فذكره ثم قال : ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما ، وإنما أبطل صفة من كل منهما ، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد ، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب . هذا تلخيص ما في الفتح . وذكر الحافظ فيه : وقد أخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=876175قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا ، فقال لا بأس به . قال وكيع بن عدس فلا أدعه . وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب . وفي هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله ، ومال ابن المنذر إلى هذا وقال : كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ثم نهى عنهما ، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل . وما قال أحد أنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين ، وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي ، وما تقدم نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يرد عليهم . وقد أخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين واحدة انتهى .