1513 حدثنا يحيى بن خلف البصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرتها nindex.php?page=hadith&LINKID=663803أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
[ ص: 86 ] 2495 ( باب ما جاء في العقيقة ) العقيقة : بفتح العين المهملة وهو اسم لما يذبح عن المولود . واختلف في اشتقاقها ، فقال أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي : أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري وغيره ، وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وطائفة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد ، سميت بذلك لأنها تعق مذابحها أي تشق وتقطع . قال وقيل : هي الشعر الذي يحلق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة ، يقال : عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاة . قال الحافظ في الفتح : ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه : للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة ، وقال لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد انتهى . قال الحافظ : ووقع في عدة أحاديث عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة انتهى .
2496 قوله : ( حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ) بضم الخاء المعجمة وبالمثلثة مصغرا ( عن يوسف بن ماهك ) بفتح الهاء وبالكاف ترك صرفه كذا في المغني ، قال في التقريب : nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي المكي ثقة من الثالثة .
قوله : ( شاتان مكافئتان ) ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده شاتان مكافئتان ، ووقع في آخر الحديث قال داود يعني ابن قيس الراوي عن عمرو بن شعيب سألت nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن " المكافئتان " قال : الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا انتهى . قال الحافظ : أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الآخر . وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أي في السن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري معناه متعادلتان لما يجزئ في الزكاة وفي الأضحية ، وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في حديث أم كرز في وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ : شاتان مثلان . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في حديث آخر قيل : ما المكافئتان ؟ قال : المثلان . وما أشار إليه [ ص: 87 ] nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن ، ويحتمل الحمل على المعنيين معا انتهى .
( وعن الجارية شاة ) قال الحافظ في الفتح : فيه حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية ، وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة .
وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام ، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك ، فإن العدد ليس شرطا بل مستحب .
واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ، وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر ، وبذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة ، وبه ترجم nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ الأصبهاني ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، وقال البندنيجي من الشافعية : لا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في ذلك وعندي أنه لا يجزئ غيرها ، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا ، وفيه حديث عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبي الشيخ عن أنس رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=876178يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ونص أحمد على اشتراط كاملة . وذكر الرافعي بحثا أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية والله أعلم . انتهى كلام الحافظ .
قلت : سند حديث أبي داود المذكور هكذا ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الحديث . والحديث سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري . وأما سند حديث nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ بلفظ كبشين كبشين فلم أقف عليه ، وكذلك لم أقف على سند ما أخرجه هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله . وأما حديث أنس يعق عنه من الإبل والبقر والغنم فليس مما يحتج به ، فإن في سنده مسعدة بن اليسع الباهلي . قال الحافظ الذهبي في الميزان مسعدة بن اليسع الباهلي : سمع من متأخري التابعين هالك كذبه أبو داود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : خرقنا حديثه منذ دهر انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الصغير بعد روايته لم يرده عن حديث إلا مسعدة تفرد به عبد الملك بن معروف انتهى .