1523 حدثنا أحمد بن الحكم البصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=663813عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والصحيح هو عمرو بن مسلم قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض أهل العلم وبه كان يقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحق ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم
قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( والصحيح هو عمرو بن مسلم ) أي بالواو . قال أبو داود في سننه : واختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم فقال بعضهم عمر ، وأكثرهم قال عمرو . قال أبو داود : وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي انتهى . قال في التقريب : عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة بالتصغير الليثي المدني ، وقيل : اسمه عمر صدوق من السادسة ( وقد روي ) بصيغة المجهول ( هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا ) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما ( وبه كان يقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ) رواه عنه مسلم في صحيحه ( وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق )
قال النووي في شرح مسلم : اختلف أهل العلم في ذلك . فقال سعيد بن [ ص: 99 ] المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام . وقال أبو حنيفة : لا يكره . وقال مالك في رواية : لا يكره . وفي رواية يكره . وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب واحتج من حرم بهذه الأحاديث . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرون بحديث عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=876199كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم . وقال البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك ، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه ، انتهى كلام النووي .
( ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) . وحكى النووي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه قالوا إن ذلك مكروه كراهة التنزيه كما عرفت ، فالظاهر أن المراد بقوله لا بأس أن يأخذ إلخ أي جائز مع الكراهة ، ( واحتج ) أي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ) إلخ أخرجه الجماعة ، وحمل النهي في حديث أم سلمة المذكور في الباب على كراهة التنزيه جمعا بين هذين الحديثين المختلفين .
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن حديث أم سلمة بأنه موقوف ، قال في شرح الآثار بعد رواية حديث أم سلمة موقوفا ما لفظه : فهذا هو أصل الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها انتهى .
قلت لا شك في أن بعض الرواة روى حديث أم سلمة موقوفا ، لكن أكثرهم رووه بأسانيد صحيحة مرفوعا . فمنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح الآثار من طريق شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=876200من رأى منكم هلال ذي الحجة " الحديث .
ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله .
ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من طريق سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخلت العشر " الحديث ، قيل لسفيان قال بعضهم : لا يرفعه ، فقال : لكني أرفعه .
[ ص: 100 ] ومنها ما رواه مسلم من طريق محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم عن عمار بن أكيمة الليثي قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=876201من كان له ذبح " الحديث . وقد أخرج مسلم أيضا في صحيحه من الطريقين اللذين ذكرناهما عن شرح الآثار .
وهذه الطرق المرفوعة كلها صحيحة فكيف يصح القول بأن حديث أم سلمة الموقوف هو أصل الحديث ، بل الظاهر أن أصل الحديث هو المرفوع . وقد أفتت أم سلمة على وفق حديثها المرفوع ، فروى بعضهم عنها موقوفا عليها من قولها . والحاصل أن حديث أم سلمة وحديث عائشة كليهما مرفوعان صحيحان ، ولحديث أم سلمة ترجيح لأنه قولي ، أو يقال كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله من أن حديثها محمول على كراهة التنزيه والله تعالى أعلم .