كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لانذر في معصية
1524 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا أبو صفوان عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=663814قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يقول روى غير واحد منهم nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سليمان بن أرقم عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد والحديث هو هذا
[ ص: 101 ] 2510 قوله : ( كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) النذور جمع نذر ، وأصله الإنذار بمعنى التخويف ، وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر ، والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين ، وأصل اليمين في اللغة اليد ، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين صاحبه . وقيل : لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه ، وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها ، ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف ، وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله ، وهذا أخصر التعاريف وأقربها .
2513 قوله : ( لا نذر في معصية ) قال الطيبي : أي لا وفاء في نذر معصية إنما قدر الوفاء لأن لا لنفي الجنس تقتضي نفي الماهية فإذا نفيت ينتفي ما يتعلق بها وهو غير صحيح لقوله بعده وكفارته كفارة اليمين ، فإذا يتعين تقدير الوفاء ويؤيد قوله في حديث عمران بن حصين : ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفر ما يكفر اليمين انتهى . ( وكفارته كفارة يمين ) استدل به من قال بوجوب الكفارة في نذر المعصية .
قوله : ( وهذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة ) قال الحافظ في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن وهو منقطع لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ( وهذا حديث غريب ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : سليمان بن أرقم متروك وقد خالفه غير واحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير يعني فرووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران انتهى .
قلت : ولهذا الحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ في التلخيص مع الكلام عليها ، وقال [ ص: 103 ] النووي في الروضة : حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين ، قال الحافظ : قد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وأبو علي بن السكن ، فأين الاتفاق ؟ انتهى .