صفحة جزء
باب من نذر أن يطيع الله فليطعه

1526 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية
2516 قوله : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو مستحب ، يتصور النذر في فعل الواجب بأن يوقت كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها ، فيجب عليه ذلك بقدر طاقته وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا ، ويتقيد بما قيده به الناذر . والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة ، وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) قال في شرح السنة فيه دليل على أن من نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولا يلزمه الكفارة ، إذ لو كانت فيه الكفارة لبينه صلى الله عليه وسلم . قال القاري : لا دلالة في الحديث على نفي الكفارة ولا على إثباتها . قلت : الأمر كما قال القاري .

[ ص: 104 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

قوله : ( قالوا لا يعصي الله ) هذا مجمع عليه ليس فيه اختلاف ( وليس فيه كفارة إلخ ) فيه اختلاف كما عرفت آنفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية