قوله : ( حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة ) محمد هذا هو ابن يزيد بن أبي زياد الثقفي .
[ ص: 105 ] قال الذهبي في الميزان مجهول ، قال وصحح له الترمذي ( وقال حدثني كعب بن علقمة ) بن كعب المصري التنوخي أبو عبد الحميد صدوق من الخامسة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير ) اسمه مرثد بن عبد الله اليزني المصري ثقة فقيه من الثالثة .
قوله : ( كفارة النذر إذا لم يسم ) أي لم يعينه الناذر بأن قال : إني نذرت نذرا أو علي نذر ولم يعين أنه صوم أو غيره ( كفارة يمين ) فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى . قال النووي : اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث يعني حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=800524كفارة النذر كفارة اليمين فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة . وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله علي نذر ، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر ، وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين انتهى .
قال الشوكاني : والظاهر اختصاص الحديث يعني حديث مسلم المذكور بالنذر الذي لم يسم ; لأن حمل المطلق على المقيد واجب ، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين ، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال ، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة ، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في الأحاديث في قصة الناذرة بالمشي إلى بيت الله ، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم : " ومن نذر نذرا لم يطقه " . هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه مسلم بدون زيادة إذا لم يسم . وأخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800525من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " ، أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه .