صفحة جزء
باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرامنها

1529 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو ابن عبيد حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى قال أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح
[ ص: 106 ] قوله : ( لا تسأل ) بصيغة النهي ( الإمارة ) بكسر الهمزة أي الحكومة ( فإنك إن أتتك ) أي حصلت لك الإمارة ( عن مسألة ) أي بعد سؤالك إياها ( وكلت إليها ) بضم الواو وكسر الكاف مخففة : أي خليت إليها وتركت معها من غير إعانة فيها ( أعنت عليها ) بصيغة المجهول من الإعانة ، أي أعانك الله على تلك الإمارة ( فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك ) ، وفي رواية " فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير " .

قوله : ( وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى ) أما حديث عدي بن حاتم فأخرجه مسلم . وأما حديث أبي الدرداء وأنس فلينظر من أخرجه . وأما حديث عائشة فأخرجه الحاكم . وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم . وأما حديث أم سلمة فأخرجه الطبراني . وأما حديث أبي موسى فأخرجه الشيخان .

قوله : ( حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .

التالي السابق


الخدمات العلمية