1530 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663820عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه
[ ص: 107 ] قوله : ( فليكفر عن يمينه وليفعل ) استدل به من جوز الكفارة قبل الحنث ، وفيه أن الواو لمطلق الجمع . نعم وقع في حديث أم سلمة الذي أشار إليه الترمذي لفظ ثم ولفظه " فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وكذلك وقع لفظ ثم في حديث عبد الرحمن بن سمرة عند أبي داود ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800527فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير " ، قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناد هذه الرواية صحيح . قال الشوكاني : وأخرج نحوها أبو عوانة في صحيحه ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن عائشة نحوها انتهى . فهذه الروايات تدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث .
قوله : ( وفي الباب عن أم سلمة ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني كما تقدم آنفا .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم .
قوله : ( وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) قال ابن المنذر : رأى ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي : أن الكفارة تجزئ قبل الحنث ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استثنى الصيام فقال : لا يجزئ إلا بعد الحنث . وقال أهل الرأي لا تجزئ الكفارة قبل الحنث . وعن مالك روايتان ، ووافق الحنفية أشهب من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، واحتج الأولون بالروايات التي وقع فيها تقديم الكفارة على الحنث ، وبالروايات التي وقع فيها لفظ ثم وقد ذكرناها فيما تقدم . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لما ذهب إليه أهل الرأي بقوله تعالى : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم .
[ ص: 108 ] ورده مخالفوه فقالوا بل التقدير فأردتم الحنث . قال الحافظ : وأولى من ذلك أن يقال التقدير أعم من ذلك ، فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر انتهى .
واحتجوا أيضا بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين ، ورده من أجازها بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقا .
واحتجوا أيضا بأن الكفارة بعد الحنث فرض ، وإخراجها قبله تطوع ، فلا يقوم التطوع مقام المفروض .
وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث وإلا فلا تجزئ كما في تقديم الزكاة ، وذكر عياض وجماعة أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيا ، وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة ، وقد عرفت مما سلف أن المتوجب العمل برواية الترتيب المدلول عليه بلفظ ثم . ولولا الإجماع على جواز تأخير الكفارة عن الحنث لكان ظاهر الدليل أن تقديم الكفارة واجب . قال المازري : للكفارة ثلاث حالات : أحدها قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا ، ثانيها بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقا ، ثالثها بعد الحلف وقبل الحلف ففيها الخلاف وأحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة مع إتيان الذي هو خير ، وفي حديث عمرو بن شعيب ما يدل على أن ترك اليمين وإتيان الذي هو خير هو الكفارة . وقال أبو داود إنه ما ورد من ذلك إلا ما لا يعبأ به . قال الحافظ : كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=800528من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارته " ، ويحيى ضعيف جدا . وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك فإنه أخرجه عنه بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800529من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه " ، هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة ، ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ : " فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير " ، ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي ، والذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد انتهى .