1531 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16501أبي nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663821أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
قوله ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه ) فيه دليل على أن التقييد بمشيئة [ ص: 109 ] الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي الإجماع قال : أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا ، قال : ولو جاز منفصلا كما روى بعض السلف لم يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة ، قال : واختلفوا في الاتصال ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضر سكتة النفس . وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه ، وقال قتادة ما لم يقم أو يتكلم . وقال عطاء قدر حلبة ناقة . وقال سعيد بن جبير يصح بعد أربعة أشهر . وعن ابن عباس : له الاستثناء أبدا ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد . وإلى ذلك ذهب الجمهور وبعضهم فصل ، واستثنى أحمد العتاق قال لحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=800530إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق ، وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر ، وقد تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كذا في النيل .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أخرجه الترمذي في هذا الباب ( حديث ابن عمر حديث حسن ) قال في المنتقى رواه الخمسة إلا أبا داود انتهى . قال في النيل : حديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف ، وهو أيضا في سنن أبي داود في الأيمان والنذور لا كما قال المصنف يعني صاحب المنتقى .
قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلخ ) وهو القول الراجح المعول عليه .