قوله : ( أدرك عمر وهو في ركب ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو يسير في ركب . وفي مسند يعقوب بن شيبة من طريق ابن عباس عن عمر : بينما أنا راكب أسير في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وهو يحلف بأبيه ) زاد في رواية : وكانت قريش تحلف بآبائها ( ليحلف حالف بالله أو ليسكت ) في هذا الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير الله ، وإنما خص في حديث عمر بالآباء لوروده على سببه المذكور ، أو خص لكونه كان غالبا عليه لقوله في الرواية الأخرى : وكانت قريش تحلف بآبائها ، ويدل على التعميم قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=800535من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله .
وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان : [ ص: 113 ] أحدهما : أن فيه حذفا ، والتقدير ورب الشمس ونحوه .
الثاني : أن ذلك يختص بالله ، فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك .
وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : أفلح وأبيه إن صدق ، فأجيب عنه بأن ذلك كان قبل النهي أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك ، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال : ورب أبيه ، وقيل هو خاص ويحتاج إلى دليل . وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال : هو تصحيف وإنما كان والله قصرت اللامان ، واستنكر القرطبي هذا وقال : إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة ، وأقوى الأجوبة الأولان ، قاله الحافظ في الفتح ، وقد بسط الكلام فيه . وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، وإليه ذهب الجمهور وقال بعض الحنابلة : إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة .