157 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662515قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس قال وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحق قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع وأما ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد
[ ص: 414 ] قوله : ( إذا اشتد الحر فأبردوا ) من الإبراد ، أي أخروا إلى أن يبرد الوقت ، يقال أبرد إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة ، ومثله في المكان أنجد إذا دخل في النجد ، وأتهم إذا دخل في التهامة .
( عن الصلاة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالصلاة ، قال الحافظ في الفتح : كذا للأكثر والباء للتعدية ، وقيل زائدة ، ومعنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين ، أي أخروا الصلاة ، وفي رواية الكشميهني " عن الصلاة " فقيل زائدة أيضا أو عن بمعنى الباء أو هي للمجاوزة ، أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر ، والمراد بالصلاة الظهر لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها وقد جاء صريحا في حديث أبى سعيد ، انتهى . قلت حديث أبي سعيد هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750426 " أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم " .
قال صاحب العرف الشذي ما لفظه : هاهنا سؤال عقلي ، وهو أن التجربة أن شدة الحر وضعفها بقرب الشمس وبعدها ، فكيف إن شدة الحر من فيح جهنم؟ قال : فنجيب بما يفيد في مواضع عديدة ، وهو للأشياء أسباب ظاهرة وباطنة ، والباطنة تذكرها الشريعة ، والظاهرة لا تنفيها الشريعة ، فكذلك يقال في الرعد والبرق والمطر ونهر جيحان وسيحان ، انتهى .
قلت : هذا الجواب إنما يتمشى فيما لا يخالف بين الأسباب الباطنة التي بينتها الشريعة وبين الأسباب الظاهرة التي أثبتها أرباب الفلسفة القديمة أو الجديدة ، وأما إذا كان بينهما التخالف فلا ، تفكر .
[ ص: 415 ] قوله : ( وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأنس ) أما حديث أبي سعيد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وتقدم لفظه .
وأما حديث ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وأما حديث المغيرة فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وأما حديث القاسم بن صفوان عن أبيه فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير مرفوعا بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=750426أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم قال في مجمع الزوائد : والقاسم بن صفوان وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وقال أبو حاتم : القاسم بن صفوان لا يعرف إلا في هذا الحديث ، انتهى .
وأما حديث أبي موسى فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وأما حديث ابن عباس فأخرجه البزار وفيه عمرو بن صهبان ، وهو ضعيف .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .
قوله : ( قد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر ، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق ) وهو قول أبي حنيفة ، قال محمد في موطئه بعد ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب : بهذا نأخذ نبرد بصلاة الظهر في الصيف ونصلي في الشتاء حين تزول الشمس ، وهو قول أبي [ ص: 416 ] حنيفة ، انتهى .
( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد ) من الانتياب ، أي يحضرون وأصل الانتياب الحضور نوبا ، لكن المراد هاهنا مطلق الحضور .
( فأما المصلي وحده ) أي الذي يصلي منفردا ( والذي يصلي في مسجد قومه ) ولا ينتاب من البعد ( فالذي أحب له ) أي لكل من المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه .
( أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر ) لعدم المشقة عليه لعدم تأذيه بالحر في الطريق .
( ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع ) أي من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر لكل من المصلي مطلقا ، سواء كان مصليا وحده أو في مسجد قومه أو ينتاب من البعد فمذهبه أولى ، واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر إذ فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=750431أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد في السفر ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون معه صلى الله عليه وسلم في السفر ولا يحتاجون أن ينتابوا من البعد وفيه ما ستقف عليه .
( وأما ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) مبتدأ وخبره فإن في حديث أبي ذر إلخ ، قال الحافظ في الفتح : قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج ، وخصه بعضهم بالجماعة ، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل ، وهذا قول أكثر المالكية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا ، لكنه خصه بالبلد الحار وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد ، فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في [ ص: 417 ] حقهم التعجيل ، والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد ، وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر ، واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر قال : فلو كان الأمر على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يأمر بالإبراد لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد .
وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة . انتهى ، وأيضا فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم ، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر وليس هناك كن يمشون فيه فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغايته أنه استنبط من النص العام ، وهو الأمر بالإبراد معنى يخصصه وذلك جائز على الأصح في الأصول ، لكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم ، وللمتمسك بعمومه أن يقول : العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجود ، ويؤيده حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=750432 " كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر " رواه أبو عوانة في صحيحه بهذا اللفظ ، وأصله في مسلم ، وفي حديث أيضا في الصحيحين نحوه .
والجواب عن ذلك : أن العلة الأولى أظهر فإن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض . انتهى كلام الحافظ .
قلت : الظاهر عندي هو ما ذهب إليه الجمهور لإطلاق الحديث ، والله تعالى أعلم .
تنبيه : قال صاحب العرف الشذي : هذا الموضع الذي اعترض فيه الترمذي على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مع كونه مقلدا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، انتهى .
قلت : قد بينا في المقدمة أن الإمام الترمذي لم يكن مقلدا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ولا لغيره واعتراضه هذا أيضا يدل على أنه لم يكن مقلدا له فإنه ليس من شأن المقلد الاعتراض على إمامه المقلد ، وأيضا لو كان الترمذي مقلدا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لقوى دلائله ومسالكه في جميع مواقع بيان المذاهب أو غالبها وضعف دلائل غيره ومسالكه كما هو دأب المقلد ، ألا ترى أن صاحب الهداية كيف قوى دلائل إمامه الإمام أبي حنيفة وزيف دلائل غيره من ابتداء الهداية إلى آخرها ، فتفكر . وقد اعترف صاحب تتمة مسك الذكي هاهنا بأن الترمذي لم يكن شافعيا .