1541 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد ابن مرجانة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663831سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه قال وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وابن الهاد اسمه nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم
( باب ما جاء في من أعتق رقبة ) ذكر الترمذي في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ثواب العتق ثم عقد فيما بعد بابا آخر بلفظ : باب ما جاء في فضل من أعتق ، وذكر فيه حديث أبي أمامة رضي الله عنه في فضل العتق ، والظاهر أن في هذا تكرارا بلا فائدة ، ولو عقد واحدا من هذين البابين وأورد فيه هذين الحديثين كما فعل صاحب المنتقى لكان أحسن .
قوله : ( عن عمر بن علي بن الحسين ) بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني صدوق فاضل [ ص: 121 ] ( عن سعيد بن مرجانة ) هو ابن عبد الله على الصحيح ومرجانة أمه حجازي ، وزعم الذهلي أنه ابن يسار ، ثقة فاضل من الثالثة .
قوله : ( من أعتق رقبة مؤمنة ) هذا مقيد لباقي الروايات المطلقة ، فلا يستحق الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مؤمنة ( أعتق الله ) من باب المشاكلة والمراد أنجاه الله ( منه ) أي من المعتق بالكسر ( بكل عضو منه ) أي من المعتق بالفتح ، والمعنى أنجى الله تعالى بكل عضو من المعتق بالفتح عضوا من المعتق بالكسر من النار ( حتى يعتق ) أي الله سبحانه وتعالى ( فرجه ) بالنصب أي فرج المعتق بالكسر ( بفرجه ) أي بفرج المعتق بالفتح . واستشكله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فقال : الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا ، فإن حمل على ما يتعاطى من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق ، وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة . قال : فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند المؤازاة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزنا انتهى . قال الحافظ : ولا اختصاص لذلك بالفرج ، بل يأتي في غيره من الأعضاء ، كاليد في الغصب مثلا انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=81وعمرو بن عبسة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وكعب بن مرة nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ) وأما حديث عائشة فلينظر من أخرجه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة بفتح العين المهملة والموحدة والسين المهملة ، فأخرجه أبو داود . وأما حديث ابن عباس فلينظر من أخرجه . وأما حديث واثلة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الترمذي وسيأتي . وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه أحمد وأبو داود . وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
[ ص: 122 ] قوله : ( وهو مديني ثقة ) قال الحافظ ثقة مكثر .