[ ص: 126 ] قوله : ( اقضه عنها ) فيه دليل على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت ، وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي ، فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص ، إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث . وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا . قال القاضي عياض : اختلفوا في نذر أم سعد هذا ، فقيل : كان نذرا مطلقا ، وقيل : كان صوما ، وقيل : عتقا ، وقيل : صدقة . واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قضية أم سعد والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي ، وإذا كان ماليا ككفارة أو نذر أو زكاة ولم يخلف تركة لا يلزمه ، لكن يستحب له ذلك . وقال أهل الظاهر : يلزمه لهذا الحديث . وعند الجمهور الحديث محمول على التبرع قاله الطيبي .