صفحة جزء
باب من يعطى الفيء

1556 حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم وفي الباب عن أنس وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده حدثنا بذلك علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا
قال في النهاية : الفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ، وأصل الفيء الرجوع كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم انتهى .

[ ص: 140 ] والظاهر أن المراد من الفيء هنا مال الغنيمة .

قوله : ( عن يزيد بن هرمز ) المدني مولى بني ليث ، وهو غير يزيد الفارسي على الصحيح وهو والد عبد الله ثقة من الثالثة ( أن نجدة ) بفتح النون وسكون الجيم بعدها دال مهملة ( الحروري ) نسبة إلى قرية حروراء بفتح حاء مهملة وضم راء أولى مخففة وكسر ثانية ، وبينهما واو ساكنة وبالمد وهي قرية بالكوفة : ونجدة هذا هو ابن عامر الحنفي الخارجي وأصحابه يقال لهم النجدان محركة .

قوله : ( يحذين ) بصيغة المجهول من الحذو بالحاء المهملة والذال المعجمة ، أي يعطين ، قال في القاموس : الحذوة بالكسر العطية ( وأما بسهم ) بصيغة المعلوم من الإسهام ، والحديث دليل على أن النساء إذا حضرت القتال مع الرجال لا يسهم لهن بل يعطين شيئا من الغنيمة .

قوله : ( وفي الباب عن أنس وأم عطية ) لينظر من أخرج حديثهما .

قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود .

قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلخ ) وهو الأقوى دليلا ( وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي ) قال الخطابي : إن الأوزاعي قال : يسهم لهن ، قال : وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث يعني حديث حشرج بن زياد وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة انتهى . وحديث حشرج أخرجه أحمد وأبو داود عنه عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال : مع من خرجتن وبإذن من خرجتن ، فقلنا يا رسول الله : خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ، ومعنا دواء للجرحى ، ونناول السهام ، ونسقي السويق ، قال " قمن فانصرفن " ، حتى إذا فتح الله [ ص: 141 ] عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال ، قال : فقلت لها يا جدة ، وما كان ذلك ؟ قالت : تمرا ؟ قال الشوكاني في النيل : وأخرجه أيضا النسائي وسكت عنه أبو داود ، وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج . وقال الخطابي إسناده ضعيف لا تقوم به حجة انتهى . ( قال الأوزاعي : وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر إلخ ) هذا مرسل والمرسل لا تقوم به حجة على القول الراجح ( يقول يرضخ لهن ) بصيغة المجهول من الرضخ ، قال في القاموس : رضخ له أعطاه عطاء غير كثير .

التالي السابق


الخدمات العلمية