1556 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسمعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663847يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم وفي الباب عن أنس وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده حدثنا بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا
قال في النهاية : الفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ، وأصل الفيء الرجوع كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم انتهى .
[ ص: 140 ] والظاهر أن المراد من الفيء هنا مال الغنيمة .
قوله : ( عن يزيد بن هرمز ) المدني مولى بني ليث ، وهو غير يزيد الفارسي على الصحيح وهو والد عبد الله ثقة من الثالثة ( أن نجدة ) بفتح النون وسكون الجيم بعدها دال مهملة ( الحروري ) نسبة إلى قرية حروراء بفتح حاء مهملة وضم راء أولى مخففة وكسر ثانية ، وبينهما واو ساكنة وبالمد وهي قرية بالكوفة : ونجدة هذا هو ابن عامر الحنفي الخارجي وأصحابه يقال لهم النجدان محركة .
قوله : ( يحذين ) بصيغة المجهول من الحذو بالحاء المهملة والذال المعجمة ، أي يعطين ، قال في القاموس : الحذوة بالكسر العطية ( وأما بسهم ) بصيغة المعلوم من الإسهام ، والحديث دليل على أن النساء إذا حضرت القتال مع الرجال لا يسهم لهن بل يعطين شيئا من الغنيمة .
قوله : ( وفي الباب عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=62وأم عطية ) لينظر من أخرج حديثهما .
قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود .