159 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=662517صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها ولم يظهر الفيء من حجرتها قال وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج قال ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها وبه يقول عبد الله ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( والشمس في حجرتها ) الواو للحال والمراد بالشمس ضوءها ، والحجرة بضم المهملة وسكون الجيم البيت ، أي والشمس باقية في داخل بيت عائشة .
( لم يظهر الفيء من حجرتها ) أي لم يرتفع الفيء ، أي ضوء الشمس من داخل بيتها على الجدار الشرقي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معنى الظهور هاهنا الصعود والعلو يقال ظهرت على الشيء إذا علوته ، ومنه قوله تعالى : ومعارج عليها يظهرون [ ص: 419 ] . انتهى . وقال النووي : معناه التبكير بالعصر في أول وقتها ، وهو حين يصير ظل كل شيء مثله ، وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير ، فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي . انتهى ، وقال الحافظ في الفتح : والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها وهذا هو الذي فهمته عائشة ، وكذا الراوي عنها عروة ، واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخير صلاة العصر .
وشذ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال : لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل ، وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة ، وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة ، ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة وإلا متى مالت ارتفع ضوءها عن قاع الحجرة ولو كان الجدار قصيرا . انتهى كلام الحافظ .
تنبيه : قال صاحب العرف الشذي ناصرا nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي ما لفظه : ونقول إنه عليه السلام شرع في التهجد ، وهو في حجرة واقتدى أصحابه خارجها فلا بد من كون الجدران قصيرة فإن معرفة انتقالات الإمام شرط لصحة الاقتداء ، انتهى .
قلت : من انتقالات الإمام الانتقال من الجلوس إلى السجدة ومن السجدة إلى الجلوس فيلزم أن تكون جدران الحجرة قدر الذراع ، فإن معرفة هذا الانتقال لا يعرف إلا إذا كان طولها بنحوه ، وهذا كما ترى . فإن قال يعرف هذا الانتقال بتكبيرات الانتقال قيل له فلا يلزم كون الجدر قصيرة فإن انتقالات الإمام تعرف بتكبيرات الانتقالات ، ثم لا يثبت من مجرد كون جدران الحجرة قصيرة تأخير العصر .
ثم قال صاحب العرف الشذي ما لفظه : قال الحافظ هاهنا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إن التغليس بالفجر كان بسبب جدران الحجرة وكان في الواقع الإسفار ، وأقول إن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لم يقل بما نقل الحافظ فإن كلامه في الجدران في العصر لا الفجر ، انتهى .
قلت : لعل هذا لم يرو كلام الحافظ ووهم واختلط عليه قول غيره فإن الحافظ لم ينقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن التغليس بالفجر كان بسبب الجدران فيا لله العجب أن هذا الرجل مع غفلته الشديدة ووهمه الفاحش كيف اجترأ على نسبة الوهم إلى الحافظ؟!
[ ص: 421 ] قوله : ( وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) وبه يقول الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأهل المدينة وغيرهم يقولون : إن تعجيل العصر أفضل ، وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب .
وقال محمد في الموطأ : تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة وبذلك جاء عامة الآثار ، وهو قول أبي حنيفة ، انتهى . وعلله صاحب الهداية وغيره من الفقهاء الحنفية بأن في تأخيرها تكثير النوافل ، وقد رده صاحب التعليق الممجد ، وهو من العلماء الحنفية بأنه تعليل في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على أفضلية التعجيل وهي كثيرة مروية في الصحاح الستة وغيرها ، انتهى .
وقد استدل العيني في البناية شرح الهداية على أفضلية التأخير بأحاديث :
وأجاب عن هذه الأحاديث صاحب التعليق الممجد فقال : ولا يخفى على الماهر ما في الاستناد بهذه الأحاديث ، أما الحديث الأول فلا يدل إلا على أنه كان يؤخر العصر ما دام كون الشمس بيضاء ، وهذا أمر غير مستنكر ، فإنه لم يقل أحد بعدم جواز ذلك والكلام ، إنما هو في فضيلة التأخير ، وهو ليس بثابت منه ، لا يقال هذا الحديث يدل على أن التأخير كان عادته يشهد به لفظ " كان " لأنا نقول لو دل على ذلك لعارضه كثير من الأحاديث القوية الدالة على أن عادته كانت التعجيل ، فالأولى أن لا يحمل هذا الحديث على الدوام دفعا للمعارضة واعتبارا لتقديم الأحاديث القوية ، انتهى .
قلت : حديث عبد الرحمن بن علي بن شيبان ضعيف ، فإنه رواه عنه يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو مجهول كما صرح به في التقريب والخلاصة والميزان ، فهذا الحديث الضعيف لا يصلح للاحتجاج . قال : وأما الحديث الثاني فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عبد الواحد بن نافع ، فذكر بمثل ما ذكرنا عن نصب الراية ، قال : وأما الحديث الثالث فإنما يدل على كون التعجيل في الظهر أشد من التعجيل في العصر لا على استحباب التأخير ، قال : وأما الحديث الرابع فلا يدل أيضا على استحباب التأخير . قلت : بل هو يدل على استحباب التعجيل فإن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رواه هكذا عن أنس مختصرا ورواه أصحاب الكتب [ ص: 422 ] الستة عنه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750440 " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه " فالعجب من العيني أنه كيف استدل بهذه الأحاديث التي الأول والثاني منها ضعيفان لا يصلحان للاستدلال ، والثالث لا يدل على استحباب التأخير والرابع يدل على استحباب التعجيل .
وقد استدل الإمام محمد على أفضلية التأخير بحديث القيراط وستعرف في الباب الآتي أن الاستدلال به أيضا ليس بصحيح ، ولم أر حديثا صحيحا صريحا يدل على أفضلية تأخير العصر .
تنبيه : استدل صاحب العرف الشذي على تأخير صلاة العصر ما لفظه : وأدلتنا كثيرة لا أستوعبها ومنها : ما في أبي داود عن علي أن وقت الإشراق من جانب الطلوع مثل بقاء الشمس بعد العصر ، ومن المعلوم أن وقت الإشراق يكون بعد ذهاب وقت الكراهة ، انتهى .
قلت : حديث علي هذا بهذا اللفظ ليس في أبي داود ألبتة ولا في كتاب من كتب الحديث فعليه أن يثبت أولا كونه في أبي داود أو في كتاب آخر من كتب الحديث بهذا اللفظ المذكور ثم بعد ذلك يستدل به ودونه خرط القتاد .
ولو سلم أنه بهذا اللفظ موجود في كتاب من كتب الحديث فلا يثبت منه تأخير العصر ولا يدل عليه ، وإنما يدل على أن وقت الإشراق في الامتداد والطول كوقت العصر ، ومن المعلوم أن ابتداء وقت العصر إذا صار ظل الشيء كطوله وامتداده إلى الغروب ، كما أن من المعلوم أن ابتداء الإشراق يكون بعد ذهاب وقت الكراهة ولا تعلق له بتأخير العصر ولا بتعجيله فتفكر .
ولا تعجبوا من هؤلاء المقلدين أنهم كيف يتركون الأحاديث الصحيحة الصريحة في تعجيل العصر ويتشبثون بمثل هذا الحديث فإن هذا من شأن التقليد .
قلت : هذا الحديث أيضا ليس في سنن أبي داود بهذا اللفظ ، ثم لا تعلق له بتأخير العصر ولا تعجيله ، وأما قول الحافظ فليس بحجة ، على أنه لا يدل على التأخير .