( ويروى عن الزهري nindex.php?page=hadith&LINKID=800560أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه ) هذا مرسل . وأخرجه أيضا أبو داود في المراسيل ، ومراسيل الزهري ضعيفة . واستدل به من قال إن أهل الذمة يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين . قال الشوكاني في النيل : والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين ، وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على الرضخ وهو العطية القليلة جمعا بين الأحاديث . وقد صرح حديث ابن عباس يعني المذكور في باب من يرضخ له من الغنيمة بما يرشد إلى هذا الجمع ، فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم معلوم ، وأثبت الحذية وهكذا حديثه الآخر ، فإنه [ ص: 144 ] صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش ، وهكذا حديث عمير المذكور فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ له بشيء من الأثاث ولم يسهم له ، فيحمل ما وقع في حديث حشرج من أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر على مجرد العطية من الغنيمة ، وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري المذكور من الإسهام لقوم من اليهود ، وما وقع في مرسل الأوزاعي المذكور أيضا من الإسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك المصنف انتهى كلام الشوكاني .
قلت : أراد بالمصنف صاحب المنتقى فإنه قال بعد ذكر مرسل الأوزاعي وغيره ما لفظه : ويحمل الإسهام فيه وفيما قبله على الرضخ انتهى .