1560 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15943زيد بن أخزم الطائي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16019أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663852سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع وذي ناب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة ورواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11806أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة
[ ص: 145 ] قوله : ( عن أبي ثعلبة ) بفتح المعجمة بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحدة ( الخشني ) بضم الخاء المعجمة فشين معجمة مفتوحة فنون نسبة إلى خشين بن نمر في قضاعة اسمه جرهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا ، نزل بالشام ومات بها سنة خمس وسبعين .
وأجيب بأن هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فيه ، قلنا في غيره من الأدلة غنية عنه فمنها ما [ ص: 146 ] أخرجه أحمد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها . قال في البحر : لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوسا ومطعوما ، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة . قال : وحديث أبي ثعلبة إما محمول على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقذار لا لكونها نجسة إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان غيرها ، إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وما لم يتنجس على سواء ولسد ذريعة المحرم ، أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم كما تفيده رواية أبي داود وأحمد بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800563إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن وجدتم غيرها " الحديث ، وحديثه الأول مطلق وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب فيحمل المطلق على المقيد ، وأما الآية فالنجس لغة المستقذر فهو أعم من المعنى الشرعي ، وقيل معناه ذو نجس لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس ; ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة لهم ، وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمها ، وآية المائدة أصرح في المراد انتهى ما في السبل .
وقال صاحب المنتقى : ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته ، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك ، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث . واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800564حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه انتهى ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في الباب الأول من أبواب الصيد ( ونهى عن كل سبع ذي ناب ) تقدم شرحه في كتاب الصيد .