1561 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت nindex.php?page=hadith&LINKID=663855أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع قال أبو عيسى وحديث عبادة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم
( باب في النفل ) قال في المجمع النفل بفتح الفاء وقد تسكن زيادة يخص بها بعض الغزاة وهو أيضا الغنيمة انتهى . قلت : المراد هنا المعنى الأول .
قوله : ( عن أبي سلام ) بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة اسمه nindex.php?page=showalam&ids=12030ممطور الأسود الحبشي ثقة يرسل من الثالثة .
قوله : ( كان ينفل ) من التنفيل ( في البدأة ) بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة بعدها همزة مفتوحة ( الربع ) أي ربع الغنيمة ( وفي القفول ) أي الرجوع ( الثلث ) أي ثلث الغنيمة ، وفي رواية أحمد كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : البدأة ابتداء السفر للغزو ، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه ، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد القفل أشق لكون العدو على حذر وحزم انتهى . ورواية أحمد المذكورة تدل على أن تنفيل الثلث لأجل ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرغبة في القتال لا لكون العدو قد أخذ حذره منهم .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=200وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ) أما حديث ابن عباس فلينظر من أخرجه . وأما حديث حبيب بن مسلمة فأخرجه أحمد وأبو داود عنه مرفوعا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800565نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته [ ص: 148 ] وأما حديث معن بن يزيد فأخرجه أحمد وأبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ولفظه : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=800566لا نفل إلا بعد الخمس . وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود .
قوله : ( حديث عبادة حديث حسن ) ، وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .