1562 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663857قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب
قوله : ( عن عمر بن كثير بن أفلح ) المدني مولى أبي أيوب ثقة من الرابعة ( عن أبي محمد مولى أبي قتادة ) اسمه نافع قال في التقريب نافع بن عباس بموحدة ومهملة أو تحتانية ومعجمة ، أبو محمد الأقرع المدني مولى أبي قتادة ، قيل له ذلك للزومه ، وكان مولى عقيلة العقارية ثقة من الثالثة .
قوله : ( من قتل قتيلا ) وفي رواية " من قتل كافرا " أي لمن قتل ( عليه ) أي على قتل القتيل ( فله ) أي لمن قتل ( سلبه ) بالتحريك : هو ما يوجد مع المحارب ، من ملبوس وغيره عند الجمهور . وعن أحمد لا تدخل الدابة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يختص بأداة الحرب .
قوله : ( وفي الحديث قصة ) رواها الشيخان في صحيحيهما .
[ ص: 150 ] قوله : ( وهو قول الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ) ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لا . واستدلوا على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا ، وهو الظاهر ( وقال بعض أهل العلم : للإمام أن يخرج من السلب الخمس ) روي عن مالك أنه يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه ، واختاره القاضي إسماعيل قاله في النيل ( وقال الثوري : النفل أن يقول الإمام : من أصاب شيئا فهو له ، ومن قتل قتيلا فله سلبه ) . قال الشوكاني : وذهب العترة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك ( وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) احتج القائلون بتخميس السلب لعموم قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية ، فإنه لم يستثن شيئا .
واستدل من قال إنه : لا خمس فيه لحديث عوف بن مالك وخالد المذكور وجعلوه مخصصا لعموم الآية .