صفحة جزء
باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

1563 حدثنا هناد حدثنا حاتم بن إسمعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى وهذا حديث غريب
قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم ) أي عن بيعها واشترائها حتى تقسم . قال القاري : قال القاضي : المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة ، وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة انتهى . وتبعه ابن الملك وغيره من علمائنا يعني الحنفية . قال المظهر : يعني لو باع أحد من [ ص: 151 ] المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز لأن نصيبه مجهول ، ولأنه ملك ضعيف يسقط بالأعراض ، والملك المستقر لا يسقط بالأعراض انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة ) لينظر من أخرجه .

قوله : ( وهذا حديث غريب ) وأخرجه ابن ماجه ، والحديث ضعيف ، فإن في سنده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري ، قاله أبو حاتم مجهول ، وأيضا في سنده محمد بن زيد العبدي ، قال في التقريب لعله ابن أبي القموس وإلا فمجهول .

التالي السابق


الخدمات العلمية