1563 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسمعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663858نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى وهذا حديث غريب
قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم ) أي عن بيعها واشترائها حتى تقسم . قال القاري : قال القاضي : المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة ، وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة انتهى . وتبعه ابن الملك وغيره من علمائنا يعني الحنفية . قال المظهر : يعني لو باع أحد من [ ص: 151 ] المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز لأن نصيبه مجهول ، ولأنه ملك ضعيف يسقط بالأعراض ، والملك المستقر لا يسقط بالأعراض انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) لينظر من أخرجه .
قوله : ( وهذا حديث غريب ) وأخرجه ابن ماجه ، والحديث ضعيف ، فإن في سنده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري ، قاله أبو حاتم مجهول ، وأيضا في سنده محمد بن زيد العبدي ، قال في التقريب لعله ابن أبي القموس وإلا فمجهول .