1564 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل عن وهب بن خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن nindex.php?page=showalam&ids=143أباها أخبرها nindex.php?page=hadith&LINKID=663859أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن قال أبو عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة حدثني بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بهذا الحديث
قوله : ( وطء الحبالى ) الحبالى بفتح الحاء المهملة جمع الحبلى ، والسبايا جمع سبية .
قوله : ( حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية ) قال في التقريب مقبولة من الثالثة ( نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ) فيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها : وروى أبو داود وأحمد عن أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=800570أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ، وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تستبرأ بحيضة . وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وظاهر قوله ولا غير حامل أنه يجب الاستبراء للبكر ، ويؤيده القياس على العدة ، فإنها تجب مع العلم ببراءة الرحم . وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حق من لم تعلم براءة رحمها ، وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها . وقد روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه ، ثم ذكر الشوكاني : مؤيدات لهذا القول ، ثم قال : ومن القائلين بأن الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب وحيث لا يعلم ولا يظن يجب : [ ص: 152 ] أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية وابن القيم ، ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال والمقبلي والمغربي والأمير وهو الحق ; لأن العلة معقولة ، فإذا لم توجد مئنة كالحمل ولا مظنة كالمرأة المزوجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء . والقول بأن الاستبراء تعبدي وأنه يجب في حق الصغيرة ، وكذا في حق البكر والآيسة ، ليس عليه دليل انتهى كلام الشوكاني .
قوله : ( قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي سكن الشام ، روى عن الأوزاعي وخلق وعنه علي بن خشرم وخلق قال في حاشية الأحمدية ، وفي نسخة صحيحة علي بن يونس قلت : هذا غلط والصواب عيسى بن يونس .