صفحة جزء
باب في كراهية التفريق بين السبي

1566 حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة قال أبو عيسى قد سمعت البخاري يقول سمع أبو عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري
[ ص: 154 ] قوله : ( أخبرني حيي ) بضم أوله وياءين من تحت الأولى مفتوحة ابن عبد الله بن شريح المعافري المصري صدوق يهم من الثالثة .

قوله : ( من فرق بين والدة وولدها ) أي بما يزيل الملك ( فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) قال المناوي : التفريق بين أمة وولدها بنحو بيع حرام ، قبل التمييز عند الشافعي ، وقبل البلوغ عند أبي حنيفة .

قوله : ( وفي الباب عن علي ) أخرجه الترمذي في باب كراهية أن يفرق بين الأخوين من كتاب البيوع .

قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أحمد والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح وتعقب قاله المناوي ، وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في الباب المذكور وتقدم الكلام في هذه المسألة هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية