1579 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663874عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا فقال هذا حديث صحيح وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو مقارب الحديث
قوله : ( إن المرأة لتأخذ للقوم ) أي تأخذ الأمان على المسلمين ، أي جاز أن تأخذ المرأة المسلمة الأمان للقوم ( يعني تجير على المسلمين ) يقال أجرت فلانا على فلان أغثته منه ومنعته ، وإنما فسره به لإبهامه ، فإن مفعول قوله لتأخذ محذوف أي الأمان والدال عليه قرائن الأحوال قاله الطيبي .
قوله : ( وفي الباب عن أم هانئ ) . أخرجه الشيخان ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800594قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " ، وأخرجه الترمذي أيضا مختصرا في هذا الباب . قوله : ( وهذا حديث حسن غريب ) ذكره الشوكاني في النيل وسكت عنه .