164 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسمعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662520كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب قال وفي الباب عن جابر والصنابحي وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب وابن عباس وحديث العباس قد روي موقوفا عنه وهو أصح والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أبي بكر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل وهو قول ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي
قوله : ( نا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ) المدني كوفي الأصل ، قال في التقريب : صحيح الكتاب صدوق يهم ، انتهى . وقال في الخلاصة : قال ابن سعيد كان ثقة مأمونا كثير الحديث ، انتهى . قلت هو من رجال الكتب الستة .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد ) الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع ، ثقة من الرابعة ، كذا في التقريب .
( وتوارت بالحجاب ) هذا تفسير للجملة الأولى أعني إذا غربت الشمس ، والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس ، وهو مجمع عليه .
( وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وأنس nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=18وعباس بن عبد المطلب ) أما حديث جابر فأخرجه أحمد ، وأما حديث زيد بن خالد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وأما حديث [ ص: 428 ] أنس فأخرجه أحمد وأبو داود ، وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وأما حديث أم حبيبة فلينظر من خرجه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=18عباس بن عبد المطلب فأخرجه ابن ماجه .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
( حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد ) قد اختلف السلف في صلاة المغرب هل هي ذات وقت أو وقتين ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك : إنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت . وقال الأكثرون : هي ذات وقتين أول الوقت هو غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر .
وأما حديث جبريل فإنه كان بمكة ، وهذان الحديثان متأخران عنه ومتضمنان لزيادة ، قال النووي في شرح مسلم تحت حديث عبد الله بن عمرو : هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صريح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق ، وهذا أحد القولين في مذهبنا ، وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا ، وقالوا الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد ، وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول [ ص: 429 ] بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت ، وهذا هو الصحيح ، والصواب الذي لا يجوز غيره .
والجواب : عن حديث جبريل حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز ، وهذا جار في كل الصلاة سوى الظهر .
والثاني : أنه متقدم في أول الأمر بمكة ، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها .
والثالث : أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقديمها . انتهى كلام النووي .