16 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد قال قيل nindex.php?page=showalam&ids=23لسلمان nindex.php?page=hadith&LINKID=662386قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول وبه يقول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
[ ص: 66 ] قوله : ( حدثنا هناد ) تقدم ( عن الأعمش ) تقدم ( عن إبراهيم ) هو nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي الفقيه ، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا ( عن عبد الرحمن بن يزيد ) ابن قيس النخعي أبو بكر الكوفي ثقة .
قوله : ( قيل nindex.php?page=showalam&ids=23لسلمان ) الفارسي ، ويقال له سلمان الخير ، وسئل عن نسبه فقال أنا سلمان ابن الإسلام ، أصله من فارس ، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان من خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم ، والقائلون هم المشركون كما في رواية ابن ماجه قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به ، وفي رواية مسلم قال لنا المشركون .
( حتى الخراءة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الخراءة بكسر الخاء ممدودة الألف : أدب التخلي والقعود عند الحاجة ، وقال النووي : الخراءة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهو اسم لهيئة الحدث ، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها . انتهى .
( أجل ) بسكون اللام : حرف إيجاب بمعنى نعم ( أو أن نستنجي باليمين ) الاستنجاء باليمين للتنبيه على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها .
( أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ) وفي رواية لأحمد ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد الطهرين وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقامها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وفي قوله أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار : البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز ، وإن وقع الإنقاء بما دونها ، ولو كان المراد به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى ، إذ كان معلوما أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين ، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على [ ص: 67 ] إيجاب الأمرين . انتهى مختصرا .
قال المظهري : الاستنجاء بثلاثة أحجار واجب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وإن حصل النقاء بأقل ، وعند أبي حنيفة النقاء متعين لا العدد . انتهى . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي بحديث الباب ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=750009من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قال القاري في المرقاة : هذا يدل دلالة واضحة على جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وعدم شرط الإيتار ، وهو مذهب أبي حنيفة . انتهى .
قلت : حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=750009من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج . أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو بظاهره مخالف لحديث سلمان المذكور في الباب ، وحديث سلمان أصح منه فيقدم عليه أو يجمع بينهما بما قال الحافظ في الفتح ما لفظه : وأخذ بهذا - أي بحديث سلمان - nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث ، فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد متى ينقى ، ويستحب حينئذ الإيتار لقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=750010من استجمر فليوتر ، وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال : ومن لا فلا حرج ، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب . انتهى .
وقال ابن تيمية في المنتقى بعد ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور ما لفظه : وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على ثلاثة جمعا بين النصوص . انتهى .
( أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) لفظ أو للعطف لا للشك ، ومعناه الواو أي نهانا عن الاستنجاء بهما ، والرجيع هو الروث والعذرة ، فعيل بمعنى فاعل; لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا ، والروث هو رجيع ذوات الحوافر . وجاء عندأبي داود في رواية رويفع بن ثابت رجيع دابة ، وأما عذرة الإنسان فهي داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=750011إنها ركس ، وأما علة النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم فيأتي بيانها في باب كراهية ما يستنجى به .