165 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662521أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16885أبو بكر محمد بن أبان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن حبيب بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت وحديث أبي عوانة أصح عندنا لأن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر نحو رواية أبي عوانة
( باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة ) وقد تقدم في حديث جبريل وغيره أن أول وقتها حين يغيب الشفق ، وهو مجمع عليه ، وأما آخر وقتها فالثابت من الأحاديث الصحيحة الصريحة أنه إلى نصف الليل ، ففي حديث عبد الله بن عمرو : nindex.php?page=hadith&LINKID=750448فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ، رواه مسلم ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي تقدم : وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ، ويفهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=hadith&LINKID=750449 " إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " رواه مسلم أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر ، قال النووي : قوله فإنه وقت إلى نصف الليل معناه وقت لأدائها اختيارا ، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=750449 " إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري : إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء ، ودليل الجمهور حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة المذكور . انتهى كلام النووي . قال الحافظ في الفتح : عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجديد في المغرب ، nindex.php?page=showalam&ids=13785فللإصطخري أن يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء ، قال : ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت ، انتهى .
[ ص: 430 ] تنبيه : ذكر النيموي في آثار السنن أثرين يدلان على أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر : أحدهما أثر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن عبيد بن جريج أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : ما إفراط صلاة العشاء؟ قال طلوع الفجر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . وثانيهما : أثر عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير قال : كتب عمر إلى أبي موسى : وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ورجاله ثقات ثم قال : دل الحديثان على أن وقت العشاء يبقى بعد مضي نصف الليل إلى طلوع الفجر ولا يخرج بخروجه فبالجمع بين الأحاديث كلها يثبت أن وقت العشاء من حين دخوله إلى نصف الليل أفضل وبعضه أولى من بعض ، وأما بعد نصف الليل فلا يخلو من الكراهة . انتهى ، وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ص 122 : تكلم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح الآثار هاهنا كلاما حسنا ملخصه أنه قال يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر ، وذلك أن ابن عباس وأبا موسى والخدري رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل ، وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب سدس الليل . وروت عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل . وكل هذه الروايات في الصحيح ، قال : فثبت بهذا أن الليل كله وقت لها ولكنه على أوقات ثلاثة فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه ، وأما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك ، وأما بعد نصف الليل فدونه ، ثم ساق بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير قال كتب عمر إلى أبي موسى " وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها " ولمسلم في قصة التعريس عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750450ليس في النوم تفريط إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى فدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى ، وهو طلوع الثاني ، انتهى .
قلت : لا شك في أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا حسن ، لو كان في هذا حديث مرفوع صحيح ، ولكن لم أجد حديثا مرفوعا صحيحا ، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة المرفوع فقد عرفت فيما تقدم أن عمومه مخصوص بالإجماع في الصبح ، فلقائل أن يقول إنه مخصوص بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص وما في معناه ، وأما حديث عائشة المرفوع أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل فليس المراد بعامة الليل أكثره كما زعم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره بل المراد كثير منه ، قال النووي في شرح مسلم : قوله في رواية عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=750451 " إنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل " ، أي كثير منه ، وليس المراد أكثر ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها ، ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل ؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل ، انتهى ، وأما الحديثان اللذان ذكرهما النيموي فهما ليسا مرفوعين ، بل أحدهما قول عمر وفي سنده حبيب بن أبي ثابت وعليه مداره ، وهو مدلس ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بالعنعنة ، قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين حبيب بن أبي ثابت [ ص: 431 ] الكوفي ، تابعي مشهور يكثر التدليس ، وثانيهما قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيحتمل أنه قال به بناء على عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، والله تعالى أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في عارضة الأحوذي : لا خلاف بين الأمة أن أول وقت صلاة العشاء غروب الشفق ، واختلفوا في آخرها : فمنهم من قال إلى ثلث الليل ، قال به مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومنهم من قال : إنه إلى شطر الليل ، قاله ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أنه أخرها إلى شطر الليل ، وقولا له ، قال وقت العشاء إلى شطر الليل في صحيح مسلم ، فلا قول بعد هذا والله أعلم . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي .
قوله : ( عن أبي بشر ) بن أبي إياس بن أبي وحشية ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير ، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد ، قاله الحافظ في التقريب .
( عن بشير بن ثابت ) الأنصاري مولاهم بصري ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : وهم من قال فيه بشر بغير ياء .
( عن حبيب بن سالم ) الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه ، لا بأس به ، من أوساط التابعين .
قوله : ( أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة ) هذا من باب التحديث بنعمة الله عليه بزيادة العلم مع ما فيه من حمل السامعين على اعتماد مرويه ، ولعل وقوع هذا القول منه بعد موت غالب أكابر الصحابة وحفاظهم الذين هم أعلم بذلك منه .
( لسقوط القمر ) أي وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب ( لثالثة ) أي في ليلة ثالثة من الشهر .
قوله : ( عن أبي عوانة بهذا الإسناد ) أي بالإسناد المتقدم ، وحديث النعمان بن بشير المذكور [ ص: 432 ] أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والدارمي قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : حديث النعمان صحيح ، وإن لم يخرجه الإمامان فإن أبا داود أخرجه عن مسدد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن أبي عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم ، فأما حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير فقال أبو حاتم هو ثقة ، وأما بشير بن ثابت فقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين إنه ثقة ، ولا كلام فيمن دونهما ، وإن كان هشيم قد رواه عن أبي بشير عن حبيب بن سالم بإسقاط أبي بشير وما ذكرناه أصح ، وكذلك رواه شعبة وغيره ، وخطأ من أخطأ في الحديث لا يخرجه عن الصحة . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي .