قوله : ( فجاء سيده ) وفي رواية مسلم : فجاء سيده يريده ( فاشتراه بعبدين أسودين ) قال [ ص: 182 ] النووي : هذا محمول على أن سيده كان مسلما ؛ ولهذا باعه بالعبدين الأسودين ، والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم بكافر ، ويحتمل أنه كان كافرا ، وأنهما كانا كافرين ، ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية . وفيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة ، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا ، وكذا حكم سائر الحيوان فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور جوازه ، وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يجوز ، وفيه مذهب لغيرهم انتهى ( ولم يبايع أحدا بعد ) بالبناء على الضم أي بعد ذلك ( حتى يسأله أعبد هو ) بهمزة الاستفهام ، وفيه أن أحدا إذا جاء الإمام ليبايعه على الهجرة ولا يعلم أنه عبد أو حر فلا يبايعه حتى يسأله ، فإن كان حرا يبايعه وإلا فلا .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) لم أقف عليه ( حديث جابر حديث حسن غريب صحيح ) وأخرجه مسلم ( ولا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ) أي تفرد به أبو الزبير عن جابر وهذا هو وجه كونه غريبا .