1599 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد المهلبي عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663895أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم قال وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه
( باب ما جاء في الخمس ) بضم الخاء المعجمة ، والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية ، وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية ، وكان خمس هذا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختلف فيمن يستحقه بعده ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يصرف في المصالح ، وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية ، وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم ، وقيل : يختص به الخليفة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح كذا في الفتح .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ) بفتح الجيم وسكون الميم وبالراء اسمه nindex.php?page=showalam&ids=11969نصر بن عمران الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة مشهور بكنيته ثقة ثبت من الثالثة .
قوله : ( وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بقصته .