167 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662522قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة وبه يقول أحمد وإسحق
قوله : ( لولا أن أشق ) من المشقة ، أي لولا خشية وقوع المشقة عليهم ( لأمرتهم ) أي وجوبا ( إلى ثلث الليل أو نصفه ) قيل إلى ثلث الليل ، أي في الصيف أو نصف الليل ، أي في الشتاء ويحتمل التنويع ، وهو الأظهر ويحتمل الشك من الراوي .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750452كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فأخرجه الشيخان .
وأما حديث ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وله حديث آخر في تأخير العشاء عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد وأبو داود .
وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم .
[ ص: 433 ] قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قوله : ( وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم . . . إلخ ) لأحاديث الباب وهي كثيرة ، لكن قال ابن بطال : ولا يصلح ذلك الآن للأئمة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وقال : إن فيهم الضعيف وذا الحاجة ، فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى ، قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام ابن بطال هذا ما لفظه : وقد روى أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=873587صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل . . . الحديث ، وفيه : ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ، ثم ذكر الحافظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب ثم قال : فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل ، وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم ، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم والله أعلم . ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يستحب إلى الثلث . وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : التعجيل أفضل . وكذا قال في الإملاء وصححه النووي وجماعة وقالوا : إنه مما يفتى به على القديم ، وتعقب بأنه ذكره في الإملاء ، وهو من كتبه الجديدة ، والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير ومن حيث النظر التفصيل والله أعلم . انتهى كلام الحافظ .