[ ص: 186 ] ( باب ما جاء في كراهية النهبة ) قال في المجمع : النهبة بالفتح مصدر وبالضم المال المنهوب .
قوله : ( عن عباية ) بفتح أوله والموحدة الخفيفة وبعد الألف تحتانية خفيفة ( nindex.php?page=showalam&ids=13175ابن رفاعة ) بكسر الراء ابن خديج الأنصاري الزرقي المدني ثقة من الثالثة .
قوله : ( فتقدم سرعان الناس ) قال في المجمع : سرعان الناس هو بفتحتين أوائلهم الذين يتسارعون إلى المشي ويقبلون عليه بسرعة ، يجوز سكون الراء ( فاطبخوا ) هو افتعلوا من الطبخ ، وهو عام لمن يطبخ لنفسه وغيره ، والاطباخ خاص لنفسه ( في أخرى الناس ) أي في الطائفة المتأخرة عنهم ( فأكفئت ) بصيغة المجهول من الإكفاء أي قلبت وأريق ما فيها لأنهم ذبحوا الغنم قبل القسمة . وقد اختلف في هذا المكان في شيئين : أحدهما سبب الإراقة والثاني هل أتلف اللحم أم لا .
وأما الثاني فقال النووي : المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم ، وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وهذا من مال الغانمين : وأيضا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة ، فإن [ ص: 187 ] منهم من لم يطبخ ومنهم المستحقون للخمس . فإن قيل : لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم ، قلنا : ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه ، فيجب تأويله على وفق القواعد انتهى .
ويرد عليه حديث أبي داود فإنه جيد الإسناد ، وترك تسمية الصحابي لا يضر ، ورجال الإسناد على شرط مسلم . ولا يقال لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه لإمكان تداركه بالغسل ؛ لأن السياق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل ، فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كبير زجر ; لأن الذي يخص الواحد منهم نزر يسير فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم إليها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر ، كذا في فتح الباري .
هذا والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك ، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك ( وهذا أصح ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم إلخ ) لينظر من أخرج أحاديث هؤلاء الصحابة .