باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها
168 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف قال nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد هو المهلبي nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسمعيل ابن علية جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف عن سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662523كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة حديث حسن صحيح وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص في ذلك بعضهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان وسيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي
( باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها ) السمر بالتحريك هو الحديث بالليل ، قال في مجمع البحار : روي بفتح الميم من المسامرة فهي الحديث بالليل وبسكونها فهو مصدر ، وأصل السمر لون ضوء القمر; لأنهم كانوا يتحدثون فيه ، انتهى .
[ ص: 434 ] قوله : ( نا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ) بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم السلمي أبو معاوية الواسطي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب الدورقي : كان عند هشيم عشرون ألف حديث ، قال العجلي ثقة يدلس .
( أنا nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف ) بن أبي جميلة المعروف بالأعرابي ، ثقة ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد ) هو ابن منيع ( ونا nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد هو المهلبي nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن علية جميعا ) أي عباد بن عباد nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل ابن علية كلاهما .
( عن عون ) كذا في النسخ المطبوعة بالنون ، والظاهر أنه تصحيف من الكاتب والصحيح nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف بالفاء ، وهو ابن أبي جميلة الأعرابي ، والله أعلم .
ومقصود الترمذي بهذا أن nindex.php?page=showalam&ids=12289لأحمد بن منيع ثلاثة شيوخ : هشيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16287وعباد بن عباد ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل ابن علية . فروى هشيم هذا الحديث عن عوف بلفظ أخبرنا ، ورواه عباد nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن علية عن عوف بلفظ عن ، وإنما نبه الترمذي على هذا الفرق لأن هشيما مدلس ، وهشيم هذا هو هشيم بن بشير مشهور بالتدليس ، قال ابن سعد : ثقة حجة إذا قال أنا ، وعباد بن المهلبي هو ابن حبيب بن المهلب أبو معاوية البصري ثقة ربما وهم .
تنبيه : اعلم أن صاحب العرف الشذي لم يقف على مقصود الترمذي ولم يفهم هذا المقام ، وظن لفظ " عن عون " صحيحا فإنه قال ما لفظه : قوله : وقال أحمد نا عباد بن . . . إلخ هاهنا تحويل والمدار سيار ، انتهى . قلت : ليس المدار سيارا بل المدار عوف ، ثم قال : قوله جميعا عن عون المراد من الجميع هو عوف وعباد وإسماعيل ، انتهى .
قلت : ليس كذلك بل المراد من الجميع هو عباد وإسماعيل ، فتفكر .
( عن سيار بن سلامة ) بفتح السين وشدة التحتانية الرياحي البصري ، ثقة .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ) اسمه نضلة بن عبيد الأسلمي صحابي مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ، ثم نزل البصرة وغزا خراسان ومات بها سنة 65 خمس وستين .
قوله : ( يكره النوم قبل العشاء ) لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار .
( والحديث بعدها ) لأن الحديث بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح عن وقتها المختار أو عن قيام الليل ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول " أسمرا أول الليل [ ص: 435 ] ونوما آخره " وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة ؛ لأن الشيء إذا شرع مظنة قد يستمر فيصير مئنة ، كذا في فتح الباري .
وفي الباب أيضا عن ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=14325القاضي أبو الطاهر الذهلي .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .
قوله : ( وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم . . . إلخ ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه : ومن نقلت عنه الرخصة قيدت في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم ، وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت ، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله . انتهى كلام الحافظ .
قال ابن سيد الناس : وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار [ ص: 436 ] الصلاة من النوم المنهي عنه ، وإنما هو من السنة التي هي مبادئ النوم كما قال :
وسنان أقصده النعاس فرنقت في جفنه سنة وليس بنائم
.
وقد أشار الحافظ في الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهي عنه ، كذا في النيل .