قوله : ( عن سعيد بن عبد الله الجهني ) الحجازي روى عن محمد بن عمر بن علي ، وعنه ابن وهب ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، له حديث عندهم ، كذا في الخلاصة وقال في التقريب مقبول .
( عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ) الهاشمي قال الحافظ صدوق ، وقال في الخلاصة وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
( عن أبيه ) أي nindex.php?page=showalam&ids=16680عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي ثقة وثقه العجلي وغيره .
[ ص: 441 ] قوله : ( يا علي ثلاث ) أي من المهمات ، وهو المسوغ للابتداء ، والمعنى ثلاثة أشياء وهي الصلاة والجنازة والمرأة ، ولذا ذكر العدد .
( لا تؤخرها ) بالرفع خبر لثلاث ( الصلاة ) بالرفع ، أي منها أو إحداها أو وهي .
( إذا آنت ) بالمد والنون من آن يئين أينا مثل حانت مبنى ومعنى . وفي بعض النسخ أتت بالتاءين من الإتيان ، قال السيوطي في قوت المغتذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وابن سيد الناس كذا رويناه بتاءين كل واحدة منهما معجمة باثنتين من فوقها ، وروي آنت بنون ومد بمعنى حانت وحضرت ، انتهى . وقال القاري في المرقاة : قال التوربشتي في أكثر النسخ المقروءة أتت بالتاءين وكذا عند أكثر المحدثين ، وهو تصحيف والمحفوظ من ذوي الإتقان آنت على وزن حانت ذكره الطيبي . انتهى ما في المرقاة .
( والجنازة إذا حضرت ) بكسر الجيم وفتحها لغتان في النعش والميت ، وقيل الكسر للأول والفتح للثاني والأصح أنهما للميت في النعش ، قال الأشرف : فيه دليل على أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة نقله الطيبي ، قال القاري : وهو كذلك عندنا - يعني الحنفية أيضا - إذا حضرت في تلك الأوقات من الطلوع والغروب والاستواء ، وأما إذا حضرت قبلها وصلي عليها في تلك الأوقات فمكروهة ، وكذا حكم سجدة التلاوة ، وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا يكرهان مطلقا . انتهى كلام القاري .
( والأيم ) بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة أي المرأة العزبة ولو بكرا .
( إذا وجدت ) أنت ( لها كفؤا ) الكفؤ : المثل .
وفي النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب والعمل ، قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث : رواه الترمذي من حديث علي وقال : غريب وليس إسناده بمتصل ، وكذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث بإسناده نقلا عن جامع الترمذي .
قلت : ليست هذه العبارة أعني غريب وليس إسناده بمتصل في النسخ المطبوعة والقلمية الموجودة عندنا ، وقال الحافظ في الدراية بعد ذكر هذا الحديث : أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بإسناد ضعيف .
قوله : ( حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث ) عبد الله بن عمر العمري هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن [ ص: 442 ] عمر بن الخطاب المدني ضعيف عابد ، وقال الذهبي في الميزان : صدوق في حفظه شيء ، وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين ليس به بأس يكتب حديثه ، وقال الدارمي قلت nindex.php?page=showalam&ids=17336لابن معين كيف حاله في نافع؟ قال : صالح ثقة ، وقال الفلاس : كان nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان لا يحدث عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : صالح لا بأس به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره ليس بالقوي ، وقال ابن المديني : عبد الله ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار فلما فحش خطؤه استحق الترك ، انتهى .
( واضطربوا في هذا الحديث ) قال الزيلعي في نصب الراية : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتاب العلل في هذا الحديث اختلافا كثيرا واضطرابا ثم قال : والقوي قول من قال عن القاسم عن جدته أم الدنيا عن أم فروة ، انتهى . قال في الإمام : وما فيه من الاضطراب في إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة وإسقاطها يعود إلى العمري وقد ضعف ، ومن أثبت الواسطة يقضي على من أسقطها وتلك الواسطة مجهولة . انتهى ما في الميزان .