قوله : ( حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر البصري ) قال في التقريب : محمد بن إبراهيم بن صدران بضم المهملة والسكون الأزدي السلمي أبو جعفر المؤذن البصري وقد ينسب لجده صدوق من العاشرة ( حدثنا طالب بن حجين ) بمهملة وجيم مصغرا العبدي البصري صدوق من السابعة ( عن هود بن عبد الله بن سعد ) العبدي البصري مقبول من الرابعة ( عن جده ) لأمه ( مزيدة ) بوزن كبيرة ابن جابر أو ابن مالك وهو أصح ، العصري العبدي صحابي مقل .
قوله : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي مكة ( فسألته ) أي هودا ( وكانت قبيعة السيف فضة ) في [ ص: 276 ] النهاية : هي التي تكون على رأس قائم السيف ، وقيل : ما تحت شاربي السيف ، وفي القاموس : قبيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديدة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قبيعة السيف الثومة التي فوق المقبض انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن أنس ) أخرج حديثه الترمذي في هذا الباب .
قوله : ( هذا حديث غريب ) قال التوربشتي : حديث مزيدة لا يقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به ، ذكر صاحب الاستيعاب حديثه وقال إسناده ليس بالقوي انتهى . وقال الذهبي في الميزان في ترجمة طالب بن حجير بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه : قال الترمذي حسن غريب . وقال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=12858أبو الحسن القطان : هو عندي ضعيف لا حسن ، وصدق أبو الحسن تفرد طالب به وهو صالح الأمر إن شاء الله وهذا منكر ، فما علمنا في حلية سيفه صلى الله عليه وسلم ذهبا ، انتهى كلام الذهبي .
قلت : ويدل على ضعف هذا الحديث حديث أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد . قال الحافظ في شرح هذا الحديث : وفي هذا الحديث بأن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الذهب والفضة أولى . وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو ، وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم انتهى .