1699 حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحق بن يوسف الأزرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663991أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل وكنت فيمن أجرى فوثب بي فرسي جدارا قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس وهذا حديث صحيح حسن غريب من حديث الثوري
قال في القاموس : الرهان والمراهنة : المخاطرة والمسابقة على الخيل .
قوله : ( حدثنا محمد بن الوزير ) بن قيس العبدي الواسطي ثقة عابد من العاشرة .
قوله : ( أجرى المضمر ) الإضمار والتضمير أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بعد ، بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري ( من الحفياء ) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد ، مكان خارج المدينة ويجوز القصر ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري سابق وهو المراد من قوله أجرى ( إلى ثنية الوداع ) مكان آخر خارج المدينة وأضيف الثنية إلى الوداع ؛ لأنها موضع التوديع ( إلى مسجد بني زريق ) بضم الزاي وفتح الراء اسم رجل ( وبينهما ) أي بين الثنية والمسجد ( ميل ) إنما جعل غاية المضمرة أبعد لكونها أقوى ( فوثب بي فرسي جدارا ) وفي رواية لمسلم : قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي [ ص: 286 ] الفرس المسجد ، قال النووي : أي علا ووثب إلى المسجد وكان جداره قصيرا ، وهذا بعد مجاوزته الغاية ; لأن الغاية هي هذا المسجد وهو مسجد بني زريق انتهى . وفي الحديث مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة ، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب على الأقدام ، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب . وفيه جواز إضمار الخيل ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو . وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة .
تنبيه :
لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك ، لكن ترجم الترمذي له باب المراهنة على الخيل ، ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=876403أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن ، قاله الحافظ ، وقال : وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض ، لكن قصرها مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على الخف والحافر والنصل ، وخصه بعض العلماء بالخيل ، وأجازه عطاء في كل شيء ، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس ، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين ، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار ، وهو أن يخرج كل منهما سبقا ، فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه ، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجابر وأنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه الترمذي في هذا الباب ، وله حديث آخر تقدم لفظه ، وأما حديث جابر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وأما حديث أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأما حديث عائشة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=876405سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته ، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني ، فقال هذه بتلك قال الحافظ : واختلف فيه على هشام فقيل هكذا ، وقيل عن رجل عن أبي سلمة ، وقيل عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة كذا في التلخيص .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه الشيخان .